ـ [هنَّاد] ــــــــ [19 - Aug-2007, صباحًا 11:15] ـ
قال قائل:
(بالنسبة لتكفير الأعيان فهو ليس من منهج اهل السنة والجماعة
ولايجوز لأحد أن يكفر أحدًا بعينه إلا بعد اكتمال شروط وانتفاء موانع)
انتهى كلامه
هل القول السابق صحيح من حيث الصيغة؟
هل تكفير الأعيان ليس من منهج أهل السنة والجماعة؟
أم من منهج أهل السنة والجماعة؟
أخي الكريم - وفقك الله وسددك:
العبارة محتملة؛
والحكم فيها يختلف باختلاف قائلها.
فإن قالها عالم من علماء السنة ممن تعرف أصوله في باب التكفير
وله أقواله المشتهرة التي يفسر بعضها بعضًا؛ فهي صحيحة منه.
وبالجملة:
فالتعبير بـ:
بالنسبة لتكفير الأعيان قبل استكمال الشروط وانتفاء الموانع؛ فليس من منهج أهل السنة والجماعة،
بحيث لا يجوز لأحد أن يكفر أحدًا بعينه إلا بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع.
أسلم، وأبعد عن الغموض.
ـ [أبو الفيصل] ــــــــ [20 - Aug-2007, مساء 02:52] ـ
أخي الكريم هناد
أشكرك على تعقيبك
وللنفس مما قلت ترددا
فالذي أعتقد وترتاح اليه النفس ويزول مابها من تردد واضطراب هو:
أن تكفير الأعيان من منهج أهل السنة والجماعة، بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع؛
بارك الله فيك