روى الإمام أحمد 5/ 251 عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة ) )فقوله صلى الله عليه وسلم: (لتنقضن) دليل على أن النقض سيكون بعده وليس في عهده، وقوله: (فأولهن نقضا الحكم) دليل على أن الخوارج هم أول من أظهر نقض الحكم فلما قالوا إن الحكم إلا لله قال لهم علي بن أبي طالب: (كلمة أريد بها باطل) كما في صحيح مسلم رقم (157)
وأخرج الطبري في تهذيب الآثار كما في الفتح 12/ 354 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخوارج: (عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار ثم جعلوها في المؤمنين) قال الحافظ: سنده صحيح. وهذا الكلام من هذين الصحابيين واضح جدا حيث إن الخوارج حكموا على المسلمين بحكم غير حكم الله وغير حكم رسوله، وهذا الذي قاله الصحابيان هو ما صرحت به الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الخوارج كقوله j: (( يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ) )رواه البخاري رقم (4667) ومسلم رقم (1064) وكقوله j: (( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) )هذا اللفظ متواتر.
قلت: فأول من أظهر نقض الحكم الخوارج على أن عبد الله بن سبأ كان يخفي طريقة نقض الإسلام وتبديله، وأيضا لم يكن في وقت ظهور الخوارج قد أقام له جماعة مستقلة فهو أسبق من جهة الزمان، والخوارج أسبق من جهة الظهور.
فالخوارج أول فرقة انشقت وانحازت عن جماعة المسلمين الصحابة ومن معهم ومما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في تبديل الخوارج للإسلام قوله: (( إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تبديله فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: لا ولكنه حاصف النعل قال: فجئنا نبشره وكأنه قد سمعه ) )رواه أحمد 3/ 82 والحاكم 3/ 122/123 والبغوي في شرح السنة (2557) عن أبي سعيد، والرجل الذي عناه النبي j هو علي بن أبي طالب فقد قاتل الخوارج في خلافته بسبب تأويلهم للقرآن تأويلا باطلا أدى بهم إلى مفارقة السنة والجماعة، بل إلى تكفير علي ومن معه ومعاوية ومن معه واستحلال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم.
وإليك شيئا من تبديلهم:
قال الذهبي: (فأول ذلك بدعة الخوارج حتى قال أولهم للنبي j:( اعدل) فهؤلاء يصرحون بمخالفة السنة المتواترة ويقفون مع الكتاب فلا يرجمون الزاني ولا يعتبرون النصاب في السرقة فبدعتهم تخالف السنة المتواترة ... ) كلام الذهبي في التمسك بالسنة له (101 - 102) فالخوارج بدلوا هنا حيث وضعوا لهم نظاما وقاعدة وهي أن السارق تقطع يده في قليل السرقة وكثيرها، وهذا النظام يخالف السنة النبوية المتواترة في أن السارق لا تقطع يده إلا إذا بلغت السرقة النصاب، وكذا وضعهم لقاعدة أن الزاني لا يرجم لأن القرآن لم يصرح بالرجم، مع العلم أن الرجم قد تواترت السنة بذكره، بل لقد وضعت الخوارج قاعدة خطيرة مترامية الأطراف في الشر ألا وهي عدم الاحتجاج بما جاء في السنة إذا لم ينص عليه القرآن.
قال ابن تيمية: (فكل فريق منهم قد أصل لنفسه دينا وضعه إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات وإما بتأويله من القرآن ويحرف فيه الكلم عن مواضعه ويقول إنما يتبع القرآن كالخوارج) النبوات ص (89)
الشاهد من كلام ابن تيمية: (ويقول إنما يتبع القرآن كالخوارج)
وقال أيضا: (إن الخوارج كانوا ينحل إتباع القرآن بآرائهم ويدعون اتباع السنة التي زعموا أنها تخالف القرآن) مجموع الفتاوى 28/ 491
وقال أيضا: (والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجوز ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم القرآن ... ) مجموع الفتاوى 19/ 73
وقال القرطبي وهو يتكلم عن خروج الخوارج على الولاة: (لكنهم أخطأوا التأويل وحرفوا التنزيل) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/ 60 وقال أيضا في الخوارج: (ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم أحدهما: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي j قال له ذو الخويصرة التميمي:(اعدل فإنك لم تعدل) ... الثاني: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان ... فمن كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة، وعامة البدع إنما تنشأ من هذين الأصلين) مجموع الفتاوى 19/ 72 - 74
وكلام أهل العلم على خروج الخوارج من السنة إلى البدعة والضلال ووضعهم لهم دينا يسيرون عليه ويعتمدونه دون الكتاب والسنة كثير وهذا الذي ذكرته كافيا في إثبات ما أردنا.
يتبع يتبع يتبع