ـ [الدكتور ماجد الشيحاوي] ــــــــ [23 - Sep-2007, صباحًا 04:32] ـ
القاعدة هنا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم (( اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل ) )صحيح البخاري ج1 ص110 , فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفها ب (( الختانان ) )يعني للذكر والانثى
وروى عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم مرفوعا:"إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"(انظر نصب الراية 1/ 84
وغيرها من الاحاديث ومن اراد المزيد فليبحث في الكتب الفقهية المستندة الى الادلة يجد بغيته ان شاء الله