فهرس الكتاب

الصفحة 4531 من 28557

(24) انظر: ذلك مفصلًا في كتابنا: الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب.

(25) يقول الدكتور أحمد الأبيض التونسي: (إن الدعوة للتمسك بالزي الإسلامي ليست دعوة شكلانية ظاهرية؛ لإيماننا أن اللباس ليس غلافًا خارجيًا للجسد، بل هو كساء للجسد بمجموع القيم والمبادئ التي تحملها ثقافة معينة، ومن خلالها تقرأ الجسد وتُرَمِّزُه) ، فلسفة الزي الإسلامي: 8 ـ 9.

(26) الجامع لأحكام القرآن: 11/ 352.

(27) مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني: 3/ 861. طبعة دار الفكر بيروت.

(28) والقَبَاطِي، بفتح القاف، وكسر الطاء، كما هو عند ابن الأثير: جمع قِبْطِيَّة، وهي: ثوب من ثياب مصر القبطية رقيقة بيضاء، كأنها منسوبة إلى القبط. انظر كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر: (حرف الجيم باب الجيم واللام) . وشاهده ما رواه أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبطية كثيفة مما أهداها له [هرقل] فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مُرْهَا فلتجعل تحتها غلالة؛ فإني أخاف أن تصف حجم عظامها!)، رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي: (وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات) مجمع الزوائد: 5/ 731. وفي سنن أبي داود عن دِحْيَةَ بن خليفة الكلبي أنه قال: «أُتِيَ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بقباطيَّ فأعطاني منها قبطية فقال: اصدعها صدعين (يريد شقها نصفين) ، فاقطع أحدهما قميصًا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبًا لا يصفها» ، رواه أبو داود.

وعن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس جبة رومية ضيقة الكُمَّين» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. كما رواه بصيغ أخرى الإمام النسائي والبيهقي والطبراني. وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: «خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف، ضيقة الكمين، فصلى بنا فيها، ليس عليه شيء غيرها!» وقال ابن حزم: «والصلاة جائزة في ثوب الكافر والفاسق ما لم يوقن فيها شيئًا يجب اجتنابه؛ لقول الله تعالى: {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] . وقد صح أن رسول الله صلى في جبة رومية. ونحن على يقين من طهارة القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، والجلود، والحرير للنساء، وإباحة كل ذلك. فمن ادعى نجاسة أو تحريمًا لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن، أو سنة صحيحة! قال ـ تعالى ـ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] ، وقال ـ تعالى ـ: {إنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36] » المحلى: 4/ 57.

(29) متفق عليه.

(30) تَخَفَّفَ: لبس الخُفَّ، وهو: جلد يلبس للقدمين كالجوارب.

(31) رواه أحمد والطبراني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا القاسم، وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.

(32) رواه البخاري.

(33) متفق عليه.

(34) رواه مسلم.

(35) رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الثلاث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 5/ 137: (رجال أحمد رجال الصحيح. وعبارة الطبراني قال: «سيكون في أمتي رجال يُركبون نساءَهم على سروج كأشباه الرحال» ) .

(36) المَيَاثِر: جمع مَيْثَرَة، وهي الأريكة الفخمة. والمقصود هنا أريكة السيارة.

(37) رواه الطبراني والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

(38) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني. انظر: حديث رقم: 1756 في صحيح الجامع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت