فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [22 - Jul-2008, مساء 08:44] ـ
لم أجمع بين متناقضين .. وسأبين ذلك قريبًا إن شاء الله.
أنت تقول إن محض النذر عبادة .. وأنا أقول هو عبادة بمقتضى ما نذر به.
سؤالي إليك هو:
لو كان محض النذر عبادة، فلماذا يكرهه الله تعالى؟؟ .. فالعبادة قربة إليه .. والعبادة هي كل ما يحبه الله تعالى .. فهل يُعبد الله بما يكرهه؟
لذلك قال العلماء، ومنهم ابن تيمية، أن من نذر إلى الله بمباح، لم يصح نذره .. فإن النذر ما يقترن بطاعة وعبادة.
فلو كان محض النذر عبادة، فلماذا لم يجز النذر بمباح؟؟ .. ولماذا أسقط العلماء عن الناذر بالمباح الوفاء؟
ـ [أبو ثور] ــــــــ [22 - Jul-2008, مساء 09:40] ـ
أبا شعيب ....
الصلاة عبادة ... ومحرمة علي الحائض وعلي السكران ومكروهة في أوقات معينة وأماكن معينة
والصوم عبادة .... وحرام علي الحائض والنفساء
والذبح عبادة ...
وهكذا ....
فلو صلت امرأة في أيام حيضها لله لكانت عبادتها حراما , ولو صلت للحسين لكان شركا
ولو صلي رجل لله في أوقات النهي لكانت عبادته مكروهة ولو صلي للبدوي لكان شركا
أما النذر فكأن صاحبها علق هذه العبادة بمنفعة وأجر معين اشترطه هو ابتداءا , وهذا كما يظهر فيه ما فيه ...
وياأباشعيب أحيانا تخفي العلة في الحكم وتكون غير ظاهرة خاصة عند قليلي العلم مثلي
فهات ما عندك من أقوال اهل العلم في ذلك , ولا تنفرد بقول ليس لك فيه إمام من أهل العلم
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [22 - Jul-2008, مساء 10:40] ـ
أخي الكريم، لقد أبعدت النجعة، هداني الله وإياك ..
فتأمل ما كُره لعارض .. وما كُره أصلًا.
فأصل الصلاة أنها عبادة وقربة، وفرض أو سنة .. وما طرأ عليها من أحوال قد ينقل هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم.
ولكن النذر في جميع أحواله مذموم .. وقد نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أصل الحكم .. فكيف يكون عبادة؟
فالنذر ليس بعبادة في حد ذاته، إلا ما اقترن به من عبادة.
لكن اصبر قليلًا، فأنا أجمع أقوال ابن تيمية في هذه المسألة حتى يتبيّن لك مرادي .. بإذن الله.
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [24 - Jul-2008, صباحًا 07:43] ـ
أخ أبا ثور،
إليك هذا الموضوع كما وعدتك:
ـ [أبو ثور] ــــــــ [27 - Jul-2008, مساء 03:43] ـ
أحسن الله إليك ,
وجزاك الله خيرا
ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [05 - Apr-2009, مساء 06:54] ـ
أخي أبو شعيب وفقك الله تعالى
الظاهر أنهم قد اختلفوا في السجود لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه من أفعال الشرك الأكبر.
فقد قال في مجموع الفتاوى: (وحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحجرة الخليل، وغيرهما من المدفن التي فيها نبي أو رجل صالح، لا يستحب تقبيلها، والتمسح بها باتفاق الأئمة، بل منهي عن ذلك، وأما السجود لذلك فكفر) إهـ (27/ 136) .
وخالف الإمام الذهبي في ذلك فقال رحمه الله (وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي على سبيل التعظيم والتبجيل لا يُكفّر به أصلًا بل يكون عاصيًا، فليعرف أن هذا منهي عنه، كذلك الصلاة إلى القبر) إهـ معجم الشيوخ (1/ 73) .
وقال في موضع أخر:( .. فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلًا مسلّمًا، مصليًا على نبيه، فيا طوبى له، فقد أحسن الزيارة، وأجمل في التذلل والحب، وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه، والمصلي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط.
فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرًا، ولكن من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارة، أو سجد للقبر أو فعل ما لايشرع، فهذا فعل حسنًا وسيئًا فيُعلم برفق، والله غفور رحيم، فوالله ما يحصل الإنزعاج لمسلم، والصياح وتقبيل الجدران، وكثرة البكاء، إلا وهو محب لله ولرسوله، فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار)إهـ سير أعلام النبلاء (4/ 484) .
وواضح أن الإمام الذهبي رحمه الله لم يعتبر الفعل بمجرده شركًا أكبر.
والله أعلم.
ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [08 - Apr-2009, صباحًا 12:27] ـ
هذه إضافة أخرى:
(يُتْبَعُ)