فهرس الكتاب

الصفحة 14023 من 28557

ـ [أبو القاسم] ــــــــ [12 - Jan-2009, صباحًا 10:18] ـ

حمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله في عامة أمورهم .. هو هو التشريع

لأن ماخالف حكم الله .. هو شرعةٌ من غيره ..

"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن بالله"

فالتفريق بين آحاد المسائل الجزئية والحكم الكلي

هو الفيصل في المسألة .. وهذا مثل من لا يصلي بالكلية .. ومن يصلي أحيانا

ومع هذا فقد يكفر من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة

إن كان إنما حمله على ذلك قصد المعاندة للشرع ونحو ذلك كأن يكون غير راض بحكم الله

أو يراه لا يلائم العصر ونحو هذه الأشياء

كما هو الحال مع كثير من واضعي القوانين

والسائرين في ركابها

والله الموفق

ـ [القضاعي] ــــــــ [12 - Jan-2009, مساء 02:22] ـ

هل الحكم بغير ما أنزل الله (( كفعل ) )مخرج من الملة؟

الجواب: طبعًا لا.

هل الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال الحاكم لهذا الحكم يكون كفرًا مخرجًا من الملة؟

الجواب: طبعًا نعم.

هل الحكم بغير ما أنزل الله بتشريع الحاكم قانون مخالف لشرع الله يكون كفرًا مخرجًا من الملة؟

الجواب: طبعًا نعم.

هل الحكم بغير ما أنزل الله بتحكيم الحاكم لقوانين وضعية لم يشرعها وهي مخالفة لشرع الله يكون كفرًا مخرجًا من الملة؟

الجواب: على قولين:

الأول: نعم يكون كفرًا مخرجًا من الملة نوعًا , وأما الأعيان فيتوقف الحكم عليهم بالكفر على توافر الشروط وانتفاء الموانع.

الثاني: لا لا يكون كفرًا مخرجًا من الملة إلا أن يستحل الحكم بهذا القانون الوضعي , أو أن يقاتل دونه.

والقولان مآلهما واحد عند الحكم على المعين , فالخلاف لا طائل من وراءه.

والله أعلم

ـ [أبو القاسم] ــــــــ [12 - Jan-2009, مساء 03:14] ـ

كالعادة لا تجيب على السؤال

الحكم بغير ما أنزل الله .. هو حكم بحكم آخر

فهو تشريع! أو اعتماد على تشريع غير الله

لكنك تزعم وجود الفرق ولا فرق

إذ الفرق كما أسلفت هو في كون الحكم كليا عاما

أو في مسألة ونحوها لشهوة أو شبهة ..

وأما دعوى أنه على قولين

كما في آخر ردك .. فغلط

بل لا خلاف على التحقيق في كونه كفرا أكبر ..

وواضح أنك تكرر ما قرأت هنا وهناك دون تحرير حقيقي للمسألة

ـ [القضاعي] ــــــــ [12 - Jan-2009, مساء 04:29] ـ

كالعادة لا تجيب على السؤال

الحكم بغير ما أنزل الله .. هو حكم بحكم آخر

فهو تشريع! أو اعتماد على تشريع غير الله

لكنك تزعم وجود الفرق ولا فرق

إذ الفرق كما أسلفت هو في كون الحكم كليا عاما

أو في مسألة ونحوها لشهوة أو شبهة ..

وأما دعوى أنه على قولين

كما في آخر ردك .. فغلط

بل لا خلاف على التحقيق في كونه كفرا أكبر ..

وواضح أنك تكرر ما قرأت هنا وهناك دون تحرير حقيقي للمسألة

اُدرس المسألة بارك الله فيك ثم ناقشها.

فالتشريع ليس حكمًا!

قد يُشرّع الرجل فيكفر دون أن يحكم بغير ما أنزل الله!!

وقد يحكم بغير ما أنزل الله دون أن يُشرّع!!!

ولتفهم الفرق:

أليس ما يسمى بالمجلس التشريعي في الحكومات الطاغوتية غير السلطة التنفيذية؟

فكل من دخل المجلس التشريعي فهو كافر خارج عن ملة الإسلام نوعًا.

وأما الأعيان فيُنظر في الشروط والموانع.

وأما من يحكم بهذا التشريع دون أن يشترك في تشريعه فهو على التفصيل السابق في تحكيم القوانين وقد ذكرنا الخلاف على قولين ومآلهما واحد عند الحكم على الأعيان.

ـ [آبومصعب المجآهد] ــــــــ [12 - Jan-2009, مساء 05:32] ـ

اسمع هذا الكلام للشيخ المحدث سليمان ناصر العلوان بخصوص حكم من لم يحكم بما انزل الله

الملف المظغوط في الرد السابق قد لايعمل

بورك فيك فلقد وفرت على الاخ فهم المسالة بكل وضوح ..

ويكفي ان القلب الحي يفهم المسائل فشرب الماء ..

ـ [أبو شعيب] ــــــــ [12 - Jan-2009, مساء 06:07] ـ

يا إخوان، تأملوا كلام الأخ القضاعي، فإنه لم يقل باطلًا ..

فمن قال إن الحكم بغير ما أنزل الله على إطلاقه كفر أكبر، هو الخوارج لا غير ..

ولأهل السنة في ذلك شروط قيّدت المسألة ووضعتها في نصابها .. فليس عندهم كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر، إلا إن استوفى هذه الشروط، إما أن يكون مستحلًا أو مشرّعًا أو كارهًا لحكم الله ..

وهذا حاله كحال من يعصي الله تعالى في أي شيء .. فمن شرب الخمر استحلالًا أو كرهًا لشرع الله، فهو كافر .. فهل يُقال: إن شرب الخمر كفر مطلقًا؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت