فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اخي الكريم .. لاحظ أن الشيخ قال: (فقضية التطبيق الفعلي فيها تفصيل) .
وايضاحا للمسألة ولئلا نسيء الظن بالشيخ إليكم فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله يذكر فيها شيء من تفصيل المسألة .. ولمن أراد الاستزادة يرجع لتفسير آيات المائدة الثلاث.
التفصيل في الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله سماحة الشيخ - لو سمحت - الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل موالاتهم للمشركين والكفار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟ [1] هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس. لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس. الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ) ) [2] وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم.
فيبدو والله أعلم أن الدكتور قصد التفصيل المشهور عند العلماء في المسألة، لا أنه قصد الفصل بين الاعتقاد والعمل.
ـ [أبو ممدوح] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 03:24] ـ
اخي الكريم .. لاحظ أن الشيخ قال: (فقضية التطبيق الفعلي فيها تفصيل) .
وايضاحا للمسألة ولئلا نسيء الظن بالشيخ إليكم فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله يذكر فيها شيء من تفصيل المسألة .. ولمن أراد الاستزادة يرجع لتفسير آيات المائدة الثلاث.
فيبدو والله أعلم أن الدكتور قصد التفصيل المشهور عند العلماء في المسألة، لا أنه قصد الفصل بين الاعتقاد والعمل.
لا أظنه يقصد ماتقولين راجعي النص!!!
ـ [شذى الجنوب] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 04:53] ـ
لا أظنه يقصد ماتقولين راجعي النص!!!
نعم عدت للقراءة فوجدته ينفي الخلاف ويقر التفصيل فحسب!! حيث يقول:
التطبيق الفعلي للشريعة فيها تفصيل وليس اختلافًا، أما التحاكم فلا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون التحاكم القلبي لغير شريعة الله
وهذا غير صحيح إن كنا قد فهمنا مراد الدكتور فلربما يتبين من السياق كاملا أنه أراد شيئا آخر!!، ولكن ولحين أن يتضح مراده .. فالذي درسناه وفهمناه عن مشايخنا أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها خلاف مشهور بين العلماء، فمنهم من كفر من يحكم بغير شرع الله مطلقا، ومنهم من فصل في ذلك؛ فقال يكفر متى استحلها ورآها افضل وأنسب من شرع الله!، وقد وجدت كلاما نفسيا في هذه المسالة لمعالي العلامة الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد يقول فيه:
(( أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله، فهذا من أهل العلم من قال: يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون؛ لأن الله جل وعلا قال: (( يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت ) )فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا وقال: (( وقد أمروا أن يكفروا به ) ).
ومن أهل العلم من. قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل؛ لأنه قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص، فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول - وهو أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر - هو الصحيح - عندي - وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في رسالته تحكيم القوانين"؛ لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت، بل لا يصدر إلا ممن عظم القانون، وعظم الحكم بالقانون )) ."
ـ [أبو القاسم] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 05:11] ـ
معاذ الله أن يكون الشيخ كامل كالحلبي!!
ومنهج الرجلين متعاكسان تعاكس الماء والنار
قوله:
التطبيق والتنفيذ والحكم، فهذا ما قد تعرض فيه العوارض،
قصده واضح ,.وهو ما أشار إليه ابن تيمية في مسألة
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي على الحكم
مع كونه لم يحكم لعدم قدرته على ذلك ..
(يُتْبَعُ)