فهرس الكتاب

الصفحة 14974 من 28557

ـ [أبو ممدوح] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 05:34] ـ

يا أخي واضح ان الدكتور يرى التحاكم القلبي فقط أما التطبيق فليس ذا بال!!!

ـ [أبو القاسم] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 05:53] ـ

غير صحيح ..

ومنطوق عبارته واضح

فقوله تعرض العوارض .. إلخ

لمن يعرف معنى الكلام يدل على ما أسلفت

دعونا من الأحكام السريعة

والشيخ معروف منهجه ..

ـ [أبو ممدوح] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 05:54] ـ

ننتظر من الاخوة مراجعة الدكتور والاستفصال منه حول هذا الموضوع حتى لانظلمه.

ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 06:53] ـ

هناك فرق بين الحكم بالطاغوت وتطبيق الشريعة والتحاكم للطاغوت تحاكما عاما والتحاكم للطاغوت في نزاع معين!

فبين هذه الأمور كلها فروق ومن لم يتنبه لها خلط بين هذه المسائل وخرج الخلاف أو التفصيل في أحدها على الآخر, وقد لا يكون فيه لا خلاف ولا تفصيل.

فلا يصح مثلا أن يسوى بين من يكفر بالطاغوت ويجتنبه ثم يضطر في مسألة لرفع مظلمة للتحاكم له لعدم وجود من يحكم بالشرع وبين من ينصب هذا الطاغوت ويمكَِن له ويتحاكم إليه في كل شيء ويدعو الناس للتحاكم إليه في كل شيء!

هذا كمثال وليس تنزيلا لهذا الكلام على حالة واقعية معينة.

مع أن التحاكم للطاغوت حتى في الضرورة منعه ابن عتيق وابن سحمان أيضا لقوله تعالى {إلا من أكره} خلافا لمن رخص من المعاصرين, ولكن مع ذلك فلا يستوي من فعله مع الآخر الساعي في تحكيم الطاغوت الداعي لنزول الكل على حكمه ورد النزاع إليه في كل شيء. فالأول ذهب وهو يدعي أنه مبغض مضطر, والثاني رفع رايته ودعا إليه غيره, والفرق بينهما معتبر عند النظر في تحقيق المناط وتطرق العوارض والتأويلات.

كذلك الخلط بين الحكم بالطاغوت وبين تطبيق الشريعة وهي - أعني الأخيرة - كلمة فيها إجمال, فلو قصد بها التلطف مع الشعب والتدرج بالإنكار والتخفيف في التعزيرات لعموم الفساد ونحو ذلك فهذا قد يسلم إن كان بإشراف العلماء الذين يحملون الولاة في ذلك على الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط, وأما الحكم بالطاغوت وتنصيبه مردا للنزاع وحكما في الأموال والدماء وغير ذلك فلا يجوز فعله بحجة التدرج في تطبيق الشريعة, إذ هذا المعنى باطل, ولا يصح التدرج في ذلك لأنه ارتكاب للكفر, بخلاف الأول فغايته ضعف حمل الناس على الشريعة والتقصير في إلزامهم بها وقد وقع في كثير من ولاة المسلمين على مر القرون.

والشيخ كامل في كتابه جرى على التفصيل الذي قرره ابن إبراهيم في الحكم بغير ما أنزل الله, ولم يشترط الاستحلال في من بدل الشريعة بالقانون ومن نصب نفسه مشرعا مع الله, ولكنه لما تكلم على التحاكم بمعنى ذهاب الشخص مضطرا لمن يحكم بالقوانين خرج حكم ذلك على مسائل أخرى وذلك لا يسلم له.

وأرجو عدم المزايدة على محبتي للشيخ واحترامي وتقديري له, فو الله إني لأحبه في الله وأقدر كثيرا مقالاته النافع التي نشتم فيها رائحة العزة والكرامة وقوة الحق, ولكن يأبى الله الكمال إلا لنفسه.

ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [10 - Feb-2009, صباحًا 08:04] ـ

كلامي السابق عدا آخر فقرتين ليس له علاقة بالشيخ كامل في جوابه المنشور, وإنما أردت به تنبيه الإخوان للفروق بين المسائل المذكورة حتى لا يقع منهم الخلط بينها. والبعض هنا حمل كلام الشيخ على الخلاف المزعوم في الحكم بغير ما أنزل الله, مع أن الشيخ عقد فصلا أو مبحثا في كتابه نفي فيه وجود الخلاف وإنما هو تفصيل فكلام أهل العلم في الباب ينزل على حالات ولا يضرب بعضه ببعض, وجرى في ذلك على تفصيل ابن إبراهيم كما ذكرنا - وإذا أردتم مني نقل بعض كلامه فلا بأس - , فحمل بعض الإخوة كلامه هنا على مشابهة الحلبي وأضرابه أو أنه يقول بكذا أو كذا لا محل له إطلاقا, ومرجعه الخلط بين المسائل الذي أشرت إليه, ولولا ضيق الوقت لفصلت أكثر.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت