فهرس الكتاب

الصفحة 15212 من 28557

ـ [أبو عمر] ــــــــ [28 - Feb-2009, صباحًا 12:04] ـ

الأخت أم معاذة

مع أني وددّت أن يجيبني الأخ أبي عمر عن وجه التّفريق الذي ذكره حتى أفهم عنه ليس إلا.

ومع ذلك فإني مجيبكِ عن سؤالكِ.

أقول:

الذي فهمته من كلام الشيخ محمد رحمه الله من قوله يصرّون؛ أنه أقام الحجة على الواقعون في الشرك فحكم بشركهم، ثم قاتلهم.

هو حكم بشركهم قبل اقامة الحجة عليهم .. ولكنه حكم بكفرهم بعد اقامة الحجة عليهم ومن ثم قاتلهم .. فالقتال في حق الكافر واقامة الحجة بحق المشرك

فإن قيل ما وجه فهمك لكلمة يصرون؟

قلت: ليس لها دلالة في كلام الشيخ غير الذي ذكرت ويؤيد ذلك قوله في نفس الكلام

والإستكبار والمعاندة لا يعرفان إلا بعد إقامة الحجة، ثم أتبعه ب:

وهذا يعني: أن الذين قاتلهم الشيخ مستكبرين ومعاندين.

فيفهم من كلامه، أنه أقام عليه الحجة فقاتلهم="الأصل عند الشيخ في هذا النص العذر بالجهل".

أجل هو عذرهم بالجهل فلم يكفرهم ولكنهم لا يخرجوا عن مسمى الشرك

لأنه القتال يكون بحق الكافر وليس بحق المشرك _ هكذا منهج الشيخ

واقامة الحجة بحق المشرك الجاهل فإما يسلم أو يعاند ويستوجب القتال بحقه

فإن قيل: هو يحكم بشركهم، ولكنه لا يقاتلهم حتى يقيم الحجة عليهم.

أقول: ليس في كلامه شيئ من ذلك، ومن قال ذلك، فليخرج لنا من كلام الشيخ المذكور ما يدل على ذلك، بل هي مسألة واحدة؛ بين فيها الشيخ أن الذين قاتلهم؛ إنما أقام عليهم الحجة فحكم بشركهم ثم قاتلهم، وهو ظاهر كلامه وصريح مقُولهِ المذكور.

والله أعلم

هذا هو منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ..

حكم التكفير يلزم الوعيد والقتال .. وهذا يكون بعد اقامة الحجة على المشرك

ولضيق الوقت لم انقل لك ما يبين ذلك ولكن هناك رسالة قيمة فيها نقولات من كلامه رحمه الله ومن كلام أحفاده وأبنائه وهي (المُتَمِمَة::لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر)

أرجوا أن تقرأها ومن ثم تعقب على كلامي

تجدها في الرابط التالي

وخصوصا الفصل الرابع والخامس والسادس من الرسالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت