ـ [عادل المرشدي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 01:45] ـ
بارك الله فيك أخي أبو فهر، ولعل الأمر في كون الأمر واسعا =واسع.
وأما البحث في تفاصيل ذلك فليس ممنوعا، لكن ليس لازما لمن جعل الأمر واسعا كالشيخ الشارح فهو في باب وهذا في باب آخر.
وادخال القائل بالامتناع هنا لأن من الناس من يظن القول بكون الرب لم يمر عليه زمن وهو معطل عن الفعل أن الفعل لابد من وقوعه وهذا غير مراد وإنما المعنى هو عدم امتناع الفعل.
و كل الحوادث مخلوقة، وأما المحدثات فماكان منها راجعا لصفات الله تعالى فهو قديم النوع.
فماهو الحادث غير المخلوق أخي أبو فهر؟
التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم عصمة من كل باطل ص 130
لايمكن لعقل الانسان أن يعرف أسرار الوجود وتفاصيل حكم الله في أقداره ص 131.
ليس للملك لمة في قلب الكافر ص134.
المصنف يتحرى السجع لأنه يروق للسامع فهو من جنس الشعر ص 139.
القول بأن الاسراء والمعراج كان مناما قول باطل ليس بشئ ص 149.
الايمان بكمال قدرة الرب يدفع الاستعظام لما تأتي به الرسل من عجائب كالاسراء والمعراج ص151
الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم لاينكرها أحد من أهل البدع ص 157.
الميثاق الأول حق وليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين ص 161.
ـ [ألبان] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 02:32] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكلام في تسلسل الحوادث في الماضي كله نظري. وإمكان وقوعه جائز عقلًا وجائز شرعًا من حيث عموم قوله تعالى:"فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ". ولكن لم أرَ أي دليل صحيح صريح يثبت أن هناك مخلوقات أخرى قبل الماء أو قبل العرش, بل الحديث يصرح بأن الله كان ولم يكن شيء معه أو شيء غيره.
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [15 - Apr-2009, مساء 03:24] ـ
بارك الله فيك يا شيخ عادل ... ونفعنا الله بما نكتب ..
قديم النوع حادث الآحاد .. وليس الواحد منها بمخلوق يقينًا رغم كونه حادثاص ..
ولذا سألتك: هذا القائل بعدم الوقوع والذي حكم الشيخ العلامة البراك بسعة قوله = ماذا يقول؟؟
هل يقول بعدم وقوع جنس هذه الحوادث (الكلام، والخلق ) ) ؟؟
أم يخص قوله بالخلق؟؟
إن كانت الأولى = ازداد احتياجه للدليل من جهة سعة جبهة ما يحكم بعدم وقوعه؟؟
وإن كانت الثانية = ازداد احتياجه للدليل من جهة تخصيصه للخلق بالذات من دون سائر الحوادث تلك ...
وفي حالة عدم معرفة أدلة هذا القائل غير المعلومة عينه غير المعلوم سلفه كيف نحكم بسعة قوله؟؟
والحكم بسعة القول من عدمه له ضوابط معلومة يُقَّيم بها اجتهاد من حكم بسعة قول من الأقوال .. والذي يلزم من جعل الأمر واسعًا = هو أن يُبين الجهة التي جعل الأمر منها واسعًا مع عدم ما ذُكر ..
بوركتَ ونفع الله بك وبما تكتب وتنقل وبارك الله في عمر شيخنا ..