فهرس الكتاب

الصفحة 16945 من 28557

قال:(ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره،وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله شيء كما بدا له إسماعيل أي في أمره

بذبحه .. وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغيير).

(المستصفى للغزالي(1/ 110 ) ) .

(7) ــ القاضي عياض: ــ

قال رحمه الله: (نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء) . وقال: وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفًا منه أو غير شيئًا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية.

أصدر شيخ الإسلام علي أفندي فتوى مشهورة اعتمدها أمير المؤمنين السلطان سليم الأول، وبناءً عليها قاتل الباطنيين: الشاه إسماعيل الصفوي فانتصر عليه في معركة جالديران، وقاتل الباطني المملوكي قانصوه الغوري وانتصر عليه في مرج دابق شمالي حلب في سوريا

وأصدر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي فتوى اعتمدها السلطان سليمان القانوني في قتاله للباطنيين الصفويين

وأصدر عالم محمد الآيديني الكوزالحصاري فتوى بخروجهم من دين الإسلام

وأصدر المفتي نوح أفندي فتوى بوجوب قتال الباطنيين، واعتمدها السلطان مراد الرابع، فحرر بغداد من قوات نادر شاه الأفشاري الايراني الباطني

من أشهر القتلة الباطنيين: البويهيون الفُرس، والعبيديون الديصانيون (الفاطنيون) الذي سلّموا بلاد الشام للصليبيين. وهولاكو كان باطنيا تابعا للخبيث نصير الطوسي الذي تآمر على بغداد سنة 656 هـ/ 1258م

ومن الباطنيين تيمور لنك الخبيث، ومحمد علي باشا البكتاشي

وهنالك الكثير الكثير من الباطنيين الذين كان ختامهم خيانة حينما دخلوا بغداد مع قوات الاحتلال

فتوى إمام الثقلين ابن كمال باشا

رسالة في إكفار الرافضة لشيخ الإسلام مفتي الثقلين ابن كمال باشا الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى الذين اتبعوه في الدين القويم، وبعد. قد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المسلمين وديار المؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد ٍ كثيرة من بلاد المسلمين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة فأظهروا سبَّ الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله عليهم أجمعين، وأنهم كانوا يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعمًا منهم بأن سلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سَمَّوهُ بشاه إسماعيل، فإنهم يَزعُمُون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة، ويزعمون أن ما أحلَّهُ شاه (إسماعيل) فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وقد أحلَّ شاهُ الخمرَ، فيكون الخمرُ حلالا ً. وبالجملة إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يُعدُّ ولا يُحصى، فنحن لا نشكُّ في كفرهم وارتدادهم، وإن ديارهم دار حربٍ. وإن نكاح ذكورهم وإناثهم باطلٌ بالاتفاق، فكلُّ واحدٍ من أولادهم يصير وَلَدَ الزنا لا محالة. وما ذَبَحَهُ واحد ٌ منهم يَصير ميِّتَةً. وإن مَنْ لَبِسَ قُلُنْسُوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورةٍ كان خوف الكفر عليه غالبًا، فإن في ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهرًا. ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى أنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب، فيحِلُّ للمسلمين أموالهم وأولادهم، وأما رجالهم فواجبٌ قتلهم، إلا إذا أسلموا، فحينئذٍ يكونون أحرارًا كسائر أحرار المسلمين؛ بخلاف من أظهر كونه زنديقًا، فإنه يجب قتله البتًّةَ. ولو ترك واحدٌ من الناس دار الإسلام، واختار دينهم الباطلَ فَلَحِقَ بدارهم فللقاضي أن يحكم بموته، ويقسّم ماله بين الورثة، ويُنكح زوجته لزوجٍ آخر. ويجب أن يُعلم أيضًا أن جهادهم كان فرضَ عينٍ على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحِّحُ الأحكام التي ذكرناها آنفًا فنقول وبالله التوفيق: قد ذكر في [الفتاوى] البزَّازية أن مَنْ أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافرٌ في الصحيح. وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافرٌ في الأصح. ويجبُ إكفارُ الخوارج بإكفارهم لعثمان رضي الله عنه. وذكر في [الفتاوى] التاتارخانية: أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فالصحيح أنه كافر، وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال، وكذا [مَنْ] سبَّ الشيخين كفر.ولو قال إني بريء من مذهب أبي حنيفة، ولو قال إن بريء من مذهب الشافعي رحمه الله يكفر. ومَنْ استَحَلَّ حرامًا؛ عُلِمَ حُرمته في دين الإسلام؛ كشُرْبِ الخمر؛ فهو كافرٌ. وذكر في [كتاب] القُنْيَةِ: إن الإستهزاء بالعِلم والعالِم كفرٌ. وذكر في [الفتاوى] البزَّازية: إن أحكامَ هؤلاء أحكامُ المرتدين. وذَكَرَ في [كتاب] الاختيار الذي هو شرح المختار: أن المرتدين لو غَلبوا، فقد صارت دارهُم دارَ حربٍ وأموالُهُم غنيمةً. وذكر في [كتاب] الكافي: أن نكاح المرتدين باطلٌ إتفاقًا، ولا يُقبَلُ من المرتدين؛ إذا أنَّا ظَهَرْنَا؛ أي: غلبنا عليهم، إلاَّ الإسلام أو السيف كمشركي العرب. ويقسم الأموال والأزواج بين المسلمين، وتقسيم أموالهم ونسائهم وذرياتهم صحٌّ. وفي بعض الكتب الشرعية: إن من ارتدَّ، والعياذ بالله، وَلَحِقَ بدار الحرب وحُكِمَ بموته صار عبدهُ مُعْتَقًا، وأمُّ وَلَدِهِ مُعْتَقَتةً. وقال صدر الشريعة: إذا هجم الكفار على ثغرٍ من الثغور يصير الجهاد فرضَ عينٍ عليهم إذا احتيج إليهم ثَمَّ وثَمَّ إلى أن يصيرَ فرضُ عينٍ على جميع أهل الإسلام شرقًا وغربًا. هذا كلامٌ واضحٌ، فالواجب على سلطان المسلمين أن يُجاهدَ هؤلاء الكفار كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [سورة التوبة، الآية: 73] تمَّ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت