فهرس الكتاب

الصفحة 21591 من 28557

ـ [أحمد سمحان] ــــــــ [08 - Dec-2009, مساء 11:57] ـ

إلا إذا نقل عنهم إجماع بأنه لا يجوز إحداث قول غير هذين القولين، وأنى ذلك في الكلام السابق؟ فإذا لم ينقل علم أن من أحدث قولا ثالثا لا يعد خارقا للإجماع. هذا وبالله التوفيق.

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [09 - Dec-2009, صباحًا 12:02] ـ

إلا إذا نقل عنهم إجماع بأنه لا يجوز إحداث قول غير هذين القولين، وأنى ذلك في الكلام السابق؟ فإذا لم ينقل علم أن من أحدث قولا ثالثا لا يعد خارقا للإجماع. هذا وبالله التوفيق.

د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد ( http://islamtoday.net/fatawa/scholarCV-207.htm) :

والخلاصة: أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم واجب فيما اتفقوا عليه قولًا أو سكوتًا، أما ما اختلفوا فيه فإنه لا يجب اتباع قول معين منه، وإنما الواجب علينا ألاَّ نخرج عن مجموع أقوالهم، ولذلك فإنه لا يجوز لنا إحداث قول لم يقل به أحد منهم، مثلًا: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة من المسائل على قولين: الأول: الجواز، والثاني: الكراهة، فيجب علينا اتباعهم في أحد هذين القولين، ولا يجوز لنا أن نحدث قولًا جديدًا لم يقل به أحد من الصحابة -رضي الله عنهمء كأن نقول بالتحريم مثلًا؛ لأن اختلافهم على هذين القولين فقط هو بمثابة الإجماع منهم بعدم جواز قول ثالث. اهـ

قال الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني

لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها

من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل.

قال مالك (كما في ترتيب المدارك 1/ 193) عن موطئه: فيه حديث رسول الله صلى الله عيه و سلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على الإجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره.

•وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى (110) : إذا أجتمعوا (أي الصحابة) أخذنا باجتماعهم، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج من أقاويلهم كلهم.

•وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة (276) : إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عيه و سلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عيه و سلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين.

•وقال الخطيب في الفقه والمتفقه (1/ 173) : إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانفرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان خرقا للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت