فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [ابن الرومية] ــــــــ [16 - Jan-2010, مساء 05:46] ـ
المتواتر سيدي لم يخالف فيه احد ... و ليس من شأننا .. اما حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن فهذا و ان كان له حكم المتواتر الا انه لا احد قال باستواء حال منكرهما فيما أعلم و ان افادا العلم معا ... لأن العلم بالأول ضروري و العلم بالثاني نظري لا يتأتى الا للمطلع على العلل و القرائن .. فلهذا تجد الاجماع على تكفير منكر الأول و لاتجد فيما اعلم من كفر منكر الثاني الا ان كان نفس العالم الذي صحت عنده ... و حتى هذا فقد تلكؤوا في التصريح بكفره و كثير يتورع عن اطلاق ذلك فيه لاحتمال الخطأ في تقديرالقرائن و بناءها ... ولهذا فيما اوردته سيدي ليس فيه الا تكفير من انكر المتواتر من السنة .. او بيان استواء المتواتر و الآحاد المحتف بالقرائن في وجوب الطاعة .. دون استوائهما في حكم منكرهما ... نعم منكره ضال مضل فاسق زائغ على مااوردتموه في نصوصكم الا انه لا احد فيما اعلم وصل به الى درجة الكفر كما صرحوا بذلك في المتواتر ... بل لم يكفروا كما قلت سابقا من جرمه افظع من ذلك وهو الكاذب متعمدا على النبي صلى الله عليه و سلم .. الا ما كان من الامام الجويني .. فان كان هناك نص لامام ينص صراحة على تكفير منكر خبر الواحد النازل عن درجة المتواتر- او ما سمته الأئمة الأربعة سنة العامة في مقابل سنة الخاصة التي تصح عند أصحابها بالقطع دون غيرهم و لهذا لم يكفروا منكرها و ان ضللوه و فسقوه شديدا- فأفدنا به جزاك الله خيرا
ـ [القضاعي] ــــــــ [17 - Jan-2010, صباحًا 10:37] ـ
أظن أن ثمة خلل في البحث!
فقول القائل (جاحد خبر الواحد) فيه نظر.
لأن الجاحد لا يسمى جاحدًا إلا إذا ثبت عنده المحجود به , أليس كذلك؟
فمن قال: أنا أعلم أن هذا الخبر (الآحاد) قاله رسوله الله صلى الله عليه وسلم , ولكني أجحده ولا أعتقد ما فيه , فهل في كفر هذا نظر؟؟
فالجاحد عالم ومصدّق ولكنه لا يقر بما علم وصدّق.
ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [17 - Jan-2010, مساء 10:23] ـ
المتواتر سيدي لم يخالف فيه احد ... و ليس من شأننا .. اما حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن فهذا و ان كان له حكم المتواتر الا انه لا احد قال باستواء حال منكرهما فيما أعلم و ان افادا العلم معا ... لأن العلم بالأول ضروري و العلم بالثاني نظري لا يتأتى الا للمطلع على العلل و القرائن .. فلهذا تجد الاجماع على تكفير منكر الأول و لاتجد فيما اعلم من كفر منكر الثاني الا ان كان نفس العالم الذي صحت عنده ... و حتى هذا فقد تلكؤوا في التصريح بكفره و كثير يتورع عن اطلاق ذلك فيه لاحتمال الخطأ في تقديرالقرائن و بناءها ... ولهذا فيما اوردته سيدي ليس فيه الا تكفير من انكر المتواتر من السنة .. او بيان استواء المتواتر و الآحاد المحتف بالقرائن في وجوب الطاعة .. دون استوائهما في حكم منكرهما ... نعم منكره ضال مضل فاسق زائغ على مااوردتموه في نصوصكم الا انه لا احد فيما اعلم وصل به الى درجة الكفر كما صرحوا بذلك في المتواتر ... بل لم يكفروا كما قلت سابقا من جرمه افظع من ذلك وهو الكاذب متعمدا على النبي صلى الله عليه و سلم .. الا ما كان من الامام الجويني .. فان كان هناك نص لامام ينص صراحة على تكفير منكر خبر الواحد النازل عن درجة المتواتر- او ما سمته الأئمة الأربعة سنة العامة في مقابل سنة الخاصة التي تصح عند أصحابها بالقطع دون غيرهم و لهذا لم يكفروا منكرها و ان ضللوه و فسقوه شديدا- فأفدنا به جزاك الله خيرا
اعتذر للإخوة أني قفزت للتعليق على هذه المشاركة لأهميتها، وسأعود للتعقيب إذا سنحت الفرصة على باقي المشاركات، خاصة بعض المواضع في كلام الأخ السكران وفقه الله. لو يُدَعّم النقاش بالنقول لبان الأمر، و يتأيد بعض ما ذكرت أخي ابن الرومية بأقوال بعض الأئمة، قال علاء الدين المرداوي الحنبلي في موسوعته الأصولية"التحبير شرح التحرير": (قوله: {ولا يكفر منكره في الأصح} . أي: لنا في تكفير منكر خبر الآحاد وجهان حكاهما ابن حامد عن الأصحاب ... والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا، فإن قلنا يفيد العلم كفر منكره، وإلا فلا، ذكره البرماوي، وغيره، وهو الظاهر، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة - كما سبق آخر الإجماع - فهذا أولى، إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره، وذهب بعضهم إلى أن أصل الخلاف في المسألة لفظي، والصحيح خلاف ذلك، وأن للخلاف فوائد، منها: الخلاف في تكفير منكره، ومنها: قبوله في اصول الدين إن قلنا يفيد العلم قبل وإلا فلا) .
التحبير شرح التحرير، جـ 4 / ص1818 - 1819.
فالمسألة خلافية من عدة جهات، وليس فيها إجماع.
ـ [ابن الرومية] ــــــــ [18 - Jan-2010, صباحًا 03:31] ـ
و أوضح منه شيخنا قول الشافعي في الرسالة
"أما ما كان نص كتاب بيِّن أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب."
فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملًا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصًا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله.
ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تب، وقلنا: ليس لك إن كنت عالمًا أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم"."
(يُتْبَعُ)