فهرس الكتاب

الصفحة 23285 من 28557

فمن قال: إن من دخل دار فلان فلا بد أن يفعل مُحرمًا قطعيًا كشرب الخمر مثلًا أو رؤية العُراة، يُلزم الداخلون جميعًا بلا استثناء من فعل المحرم القطعي، وغير الداخل معافى، ولا إكراه على الدخول، فمن عرف ذلك واستيقن حقيقة فعل الداخلين جميعًا للمحرم حيث لا ينفرد منهم أحد بمباح، ثم أباح الدخول للدار فهذه استباحة حرام قطعي، وإن حاول التفريق بين إباحة السبب والمحرم القطعي في مثل هذه الحال، فهذا جمع بين المتناقضات عقلًا وشرعًا للوصول لشهوة أو شبهة مقصودة، لا يختلف العلماء في ذلك.

ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أحمد والترمذي وغيرهما، مع احتمال كون التصديق له لموافقة المحسوس.

ولو احترزت النصوص الشرعية لكل ما يُستثنى من النوادر، لما وُجد في الشريعة عموم، ولما صح إطلاق، والقرآن والسنة مليئان من ذلك، والعلماء يُفرقون بين نصوص الإطلاق، وقضايا الأعيان وتنزيل الأحكام عليها.

ويجب أن لا يغتر الناس بوَلع كثير من الكتاب بالاستنثاءات النادرة، والإلزام بها، فهذا من الورع البارد ليُدخلوا العامة في حُكم الأفراد المستثنتاة ليُعطلوا بذلك أحكام الإسلام العامة.

والمعلوم ضرورة أن من فعل المحرم كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والاختلاط في التعليم والعمل والخلوة مجرد فعلٍ بلا اعتقاد حلها فهذا مسلم مذنب عاصٍ أمره إلى الله لا يجوز الخوض في تكفيره إلا عند الخوارج، والكلام هنا على مسألة الاستحلال للمحرم وتحريم الحلال المقطوع به.

ولكون مسألة الاختلاط من المسائل المنصوصة وقد أجمع عليها العلماء ومن أسباب فعل المحرم المتيقن فمن استباحه مع يقينه أنه يحدث معه قطعًا أشياء محرمة فهو كمستبيح المحرم، وهذا ما قرره العلماء، وسُبق الشيخ البراك إلى ذلك من جمع من الأئمة بل حُكي الإجماع عليه.

فمن ذلك: ما قاله الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري (469 - 530هـ) في "أحكام النظر" (ص 285) : (ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق لا يسمع قول ولا تقبل له شهادة) انتهى.

ومن ذلك ما قاله أبو الفضل راشد ابن أبي راشد الوليدي المالكي (ت675) كما في "المعيار المعرب" (11/ 228) : (وأما من غلب على ظنك أنه يعلم ذلك ويستبيحه - أي الاختلاط- فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن لم تقدر فبقلبك) انتهى.

ثالثًا: أن العلماء يطلقون كثيرًا أحكام الحدود في كتب العقائد والفقه، والمتقرر عندهم بلا تقييد في كل موضع أن الذي يجب في حقه القيام بذلك هم ولاة الأمر، وهذا ما هو معروف عند علماء الإسلام وفقهائه في كل عصر ومنهم الشيخ البراك فكتبه وشروحه مليئة من تقرير هذا، وهذا ما نص عليه، الفقيه راشد ابن أبي راشد الوليدي كما سبق قال بعد بيان حُكم مبيح الاختلاط: (وتغيير ذلك عليه مما يختص بالحاكم) انتهى.

هذا وجمع الله للأمة شملها، وحفظ لها دينها، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن اتبع.

عبدالعزيز الطريفي

الباحث العلمي في وزارة الشئون الإسلامية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت