فهرس الكتاب

الصفحة 23583 من 28557

ـ [أبو عبدالله النعيمي] ــــــــ [14 - Mar-2010, صباحًا 06:16] ـ

2 -قال الإمام مالك رحمه الله:

(إن كل شيء منها -أي المرأة- عورة حتى ظفرها)

الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.

الشيخ سليمان وفقه الله

ارجو منكم أن تذكورا في أي باب ذكر ذلك الإمام مالك في موطئه، فإني قد بحثت فيما عندي فلم أجده، وللأسف ليست لدي دار النفائس

و قد قال ابن عبدالبر في"التمهيد" (عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. قال أبو عمر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم)

و قال في"الاستذكار" (وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وأقول: لا نعلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل، فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك.) فكيف يخفى على شارح الموطأ بكتابين مثل هذا القول عن مالك؟

ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [14 - Mar-2010, مساء 04:14] ـ

الأخ الكريم: أباعبدالله - وفقه الله:

الكلام السابق منقول من موقع (شبهات وبيان) كما ذكرتُ في مقدمته ..

وسوف أبحث عما سألتَ عنه - إن شاء الله - ..

وعلى عجل:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عند مسألة النظر للأجنبية:

(وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك)

(مجموع الفتاوى - 22/ 110)

ـ [أبو عبدالله النعيمي] ــــــــ [14 - Mar-2010, مساء 09:37] ـ

الأخ الكريم: أباعبدالله - وفقه الله:

الكلام السابق منقول من موقع (شبهات وبيان) كما ذكرتُ في مقدمته ..

وسوف أبحث عما سألتَ عنه - إن شاء الله - ..

وعلى عجل:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عند مسألة النظر للأجنبية:

(وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك)

(مجموع الفتاوى - 22/ 110)

بارك الله فيك يا شيخ، وابن تيمية لم يقصد أن هذا مذهب مالك بل ابن تيمية كلامه أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لو بغير شهوة. وهذا هو قول مالك فإنه قال

(مجموع الفتاوى -(22/ 109)

(على هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد.

وقيل: لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. وهو قول مالك) فالأمر عائد إلى النظر لا أن ظفرها عورة فهي جملة معترضة وهذا ظاهر، ولا يمكن أن يكون هذا كلام مالك وابن عبدالبر ينكره أشد الإنكار وهو من هو في مذهب مالك

(مجموع الفتاوى -(22/ 109)

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [14 - Mar-2010, مساء 10:15] ـ

بارك الله فيك يا شيخ، وابن تيمية لم يقصد أن هذا مذهب مالك بل ابن تيمية كلامه أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لو بغير شهوة. وهذا هو قول مالك فإنه قال

(مجموع الفتاوى -(22/ 109)

(على هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد.

وقيل: لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. وهو قول مالك) فالأمر عائد إلى النظر لا أن ظفرها عورة فهي جملة معترضة وهذا ظاهر، ولا يمكن أن يكون هذا كلام مالك وابن عبدالبر ينكره أشد الإنكار وهو من هو في مذهب مالك

(مجموع الفتاوى -(22/ 109)

بارك الله فيك أخي الكريم و أضيف:

جاء في الموطأ رواية يحيى (2/ 934) :

"سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

قال الباجي (ت:474هـ) في"المنتقى شرح الموطأ" (7/ 252) عقب هذا النص:

"يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".

وقد أشار العبدري أنها عبارة ابن القطان وأبقاها الباجي على ظاهرها.

قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في"التمهيد" (6/ 364) :

"على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"

فهذان من كبار علماء المالكية و هذا قولهم فلا يمكن أن يخفى عليهم مثل ما نقله الأخ و نسبه إلى الموطأ مما يبين عدم صحة النقل خاصة أنها رواية يحيى الليثي و هي الرواية المشهورة في الأندلس و الله أعلم

ـ [أحمد الشهري] ــــــــ [27 - Mar-2010, صباحًا 09:34] ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

وبالنسبة لما نسب للإمام مالك فلا يصح، وقد بحثت في طبعة دار النفائس فلم أجد ذلك.

إلا أن هذا النص وجد - كما أخبرني أحد الفضلاء - لأبي بكر عبدالرحمن بن الحارث - وهو أحد فقهاء المدينة السبعة - عند ابن المنذر في الأوسط ومصنف ابن أبي شيبة.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت