فهرس الكتاب

الصفحة 5740 من 28557

أ- إن في هذا الكلام غموضًا و إجمالًا و خللًا، فالله لم يسوِ بين الرجل و المرأة في أصل الخلقة (و ليس الذكر كالأنثى) ، و لا يجوز لها أن تلبس مثل لباس الرجل، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، و المتشبهين من الرجال بالنساء".

فالمرأة و إن شاركت الرجل في الإنسانية فهما مفترقان في أصل الخلقة و التركيب العضوي، و هو يعترف بهذا، فقد قال:"إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة و مواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها و تركيبها الفسيولوجي و العضوي".

فهذا تفريق بينها و بين الرجل في هذه الأمور و بيان للاختلاف بينهما، و لا ينكر هذه الفروق عاقل.

ب- و لم تسوِ الشريعة بين الرجل و المرأة في التكاليف الشرعية، فقد فرض الله الجهاد و الإنفاق في سبيل الله على الرجال دون النساء.

و فرض الجمعة و الجماعة على الرجال دون النساء.

و فضل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للنساء الصلاة في بيوتهن و مخادعهن مما يحقق قول الله (وقرن في بيوتكن) .

و كلف الرجال بالمهور دون النساء.

و كلف الرجال بالإنفاق على الزوجات و الأولاد دون النساء.

و كلف الرجال بتأمين السكن للزوجات و الأولاد.

و جعل القوامة للرجال على النساء.

و لم تسوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء.

بل فرقت بينهما في أمور كثيرة:

منها: الميراث للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانت أختًا أو زوجة أو أمًا.

ومنها: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بالإجماع.

ومنها: العقيقة، فيعق عن الغلام بشاتين و عن الجارية بشاة.

ج- و لم تساوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال و النساء في العمل، و كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسند قيادة الجيوش و السرايا إلى الرجال دون النساء.

و كان يولي في الإمارات والقضاء الرجال دون النساء، و كان يسند جباية الزكاة من المواشي و الثمار إلى الرجال دون النساء.

و السنة هي قول النبي و فعله و تقريره، و سار على هذه السنن الرشيدة خلفاؤه الراشدون، بل و غيرهم من الخلفاء و العلماء.

د- أما طلب العلم فلها أن تطلب العلم، لكن شد الرحال في طلب العلم من خصائص الرجال، قال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة: 122] .

فكان الرجال دون النساء في عهد رسول الله و في عهود الخلفاء و من بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم من بلد إلى بلد و إلى بلدان.

ذلك لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم"، و في رواية:"أن تسافر يومًا و ليلة إلا مع ذي محرم"، و حتى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجب عليها أداؤه إلا إذا توفر لها المحرم.

هذا و لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في طلب العلم لما في ذلك من المفاسد الراجحة و الملموسة في بلدان الاختلاط.

و قول الدكتور:"و إنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة"يتناقض مع ما سبق من كلامه، و فصلت القول فيه على مقتضى الشريعة الإسلامية، و يتناقض مع ما سيأتي من كلامه.

3 -قالت الصحيفة:"و أوضح طنطاوي أن تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ، و أنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة، و حول نص حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لن يفلح قوم و لوا أمرهم امرأة"، قال طنطاوي: إن هذا الحديث خاص بواقعة معينة و هي دولة الفرس و لم يذكره الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ على سبيل التعميم".

أقول: إن تولي المرأة لرئاسة الدولة يخالف الشريعة الإسلامية و يخالف سنته العملية بل و القولية.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت