فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما العلماء الذين كان يعول الشيخ عليهم في أحاديثه، وخطبه، من معاصريه، فالشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، بإطلاق، والشيخ ناصر الدين الألباني، رحمه الله، في الحديث. وكان يثني على الشيخ صالح الفوزان، حفظه الله، في الفقه والفتيا، ويصفه بالأناة. هذا ما يحضرني.
الأخ:أبو عمر القصيمي:
1 -ورد (النور) مضافًا في قوله تعالى: (الله نور السماوات والأرض) النور: 35، واعتمده جمع من العلماء؛ مثل: الخطابي، والقرطبي، وابن القيم، وابن حجر، والسعدي، وغيرهم. وفي إثباته اسمًا نظر، لوروده مضافًا.
2 -استدل بعض العلماء على إثبات اسم (المحسن) لله تعالى، بحديث: (فإن الله محسن يحب المحسنين) رواه ابن أبي عاصم، والطبراني، ووثق الهيثمي رجاله، والمناوي، والألباني. وبحديث: (إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء) رواه عبد الرزاق، وصححه الألباني. واعتمده من الأسماء الحسنى: القرطبي، وابن القيم، وشيخنا.
3 -اعتمد بعض العلماء؛ كالحليمي، والبيهقي، والقرطبي، وغيرهم (الناصر) من الأسماء الحسنى، أخذًا من قول الله تعالى: (وهو خير الناصرين) . ومأخذهم ضعيف.
4 - (الحنان) : قال ابن العربي، رحمه الله: (هذا الاسم لم يرد به قرآن ولا حديث صحيح، وإنما جاء عن طريق لا يعول عليه) . وانظر في هذا كله كتاب: (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور: محمد بن خليفة التميمي.
ولا يخفى في هذا المقام أن باب الإخبار، أوسع من باب الأسماء والصفات؛ فيجوز أن يخبر عن الله بأنه الناصر، أو المريد، أو الفاعل، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تتضمن نقصًا في ذاتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم، وانصرنا عليهم) وليس من أسمائه الحسنى: المنزل، والمجري، والهازم،. ولكن لا تعبد بها الأسماء، فلا يقال: (عبد المريد) ، ولا (عبد المنزل) ، ولا (عبد الناصر) ونحو ذلك، لإيهامها الاسمية المطلقة.
الأخ: عبد الله الميمان:
إجابة الشيخ، رحمه الله، التي نقلتها عنه في (ثمرات التدوين) هي الموافقة للمذهب، قال في الشرح الممتع: (وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى؛ فخلعه بعد مسحه، فإنه لا يمسح التحتاني، هذا هو المذهب. والقول الثاني: يجوز؛ جعلًا للخفين كالظهارة والبطانة) ومال إليه، وقال: (ولا شك أن هذا أيسر للناس؛ والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك، فيُفتى بما هو أحوط) 1/ 258 - 259، وبدا لي أن في العبارة الأخيرة قلق، فرجعت إلى الطبعات الأولى (طبعة آسام 1414) فوجدت العبارة التالية: (والأحسن أنه إذا كان الإنسان في سعة، وخلع الممسوح الأعلى، أن يخلع الأسفل عند الوضوء) 1/ 211
فالذي يظهر أن للشيخ، رحمه الله، جوابان في هذه المسألة، كما أشرتم في السؤال، فتارةً يجيب بما يوافق المذهب، وتارة بالقول الآخر، وهو إليه أميل. وربما تنوع جوابه بحسب الحال؛ فإن كان قبل الوقوع عامله بالأحوط، وإن كان بعده عامله بالأيسر، ولهذا نظائر أخرى في فتاواه، رحمه الله والله أعلم.
الأخ: رافع الراية:
المقالات التي سقتها عن المذكور مقالات كفرية، ولا ريب. بعضها شرك في الربوبية، وبعضها شرك في العبادة، وبعضها بدع وخرافات. وأما الحكم على معين بالكفر أو الشرك، فلا بد فيه من توفر الشروط، وانتفاء الموانع. فالله أعلم بحال المذكور، ولا شك أنه بهذا، إذا ثبت عنه، داعية بدعة وضلالة، يجب التحذير منه. هذا أقل ما يقال عنه. ولم أتتبع كلام أهل العلم عنه. وهكذا يقال في جواب السؤال الثاني. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
الأخ: خالد مرسي:
1 -لم يتبين لي سؤالك.
2 -لا يحل له إلا بإذن المالك؛ لأن تصفح الكتاب أحيانًا، يترك عليه أثرًا، يجعله كالمستعمل، فينفر من شرائه، وهذا يضر بصاحب المحل. كما أن ذلك قد يشغل العامل عن عمله. وهذا المنع ليس منعًا مطلقًا، أو حجر للعلم؛ إذ لو شاء العامل لاشتراه، أو استأذنه، أو استعاره من غيره.
(يُتْبَعُ)