• الفتوى (رقم 13947) سؤال عن حكم تدريس الرجال للفتيات ونصها: (لا يجوز للرجال تدريس البنات مباشرة لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة) .
• الفتوى رقم (4945) س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟
ج2: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة وغيرها؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف فيهن، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببا في وقوع الفساد؛ لأن النفس أمارة بالسوء.
لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. انتهى.
مع العلم أن الإسلام قد أكرم المرأة،والتاريخ أكبر شاهد للنساء الصالحات اللاتي ساهمن في رقي المجتمعات، وشاركن في نهضة الأمة، مع المحافظة على المهمة العظيمة التي خُلقن من أجلها، فجمعن بين أحكام الدين، والقيام بمهام الدنيا، فمنهن التاجرات العفيفات، كخديجة بنت خويلد، ومنهن المفتيات للأمَّة، والحافظات للسنَّة، كعائشة بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ومنهن الشاعرات الباهرات (كالخنساء) ، ومنهن المحدثات المسندات ككريمة المروزية، وغيرهن كثيرات سلفًا وخلفًا، فما نُقل عنهن أنهن تبرجن تبرج الجاهلية الأولى , أو تمردن على الحجاب , أو خرجن عن الحياء والحشمة والعفاف، أوتعرضن للفتنة، لأنهن جميعًا يعملن بما يعلمن من قول الله {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} , ويعملن بقوله تعالى {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}
رابعًا:- جهل أحمد قاسم بأنظمة المملكة والمراسيم الملكية السامية الصادرة من ولاة الأمر وتعليمات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التي صدرت في شأن اختلاط الرجال بالنساء، أو علمه بها مع الإعراض عنها وتجاهلها، خاصة أنه ملزم أولًا بتطبيقها، ومسؤول ومحاسب على تنفيذها؛ إلا أنه يخالفها، وهذا خطر إداري فاحش.
1 -جاء في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 26/ 10/1400هـ المنشور في صحيفة أم القرى في عددها
رقم (2853) في 17/ 3/1401هـ ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة الأولى بالباب الأول: واجبات الهيئة والتي نصت:
ثالثًا: مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية:
1 -الاختلاط والتبرج المحرمين شرعًا.
وجاء في اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التفسير الآتي للمادة السابقة: ويقصد بالاختلاط التجمع بين الرجال والنساء الذي يؤدي إلى مفسدة ظاهرة. أهـ
فما ندري هل أحمد قاسم وهو مكلف بالإنابة ليقوم بعمل مدير فرع الرئاسة بمكة قد أطلع على هذا النظام أو لا؟!!، والأصل أنه مطلع على ذلك، وبدون شك ما ورد في مقاله رد للأمر السامي واعتراض عليه وعلى اللائحة المفسرة للنظام، ونحن وبكل أسف نرى أن تعيين مثله في الهيئة سُبَّةٌ وعارٌ فضلًا عن تكليفه بإدارة الفرع، ثم إن اختصاصه في دراسته الجامعية والعليا لا علاقة له بالعلم الشرعي، المُؤَهِّلِ لِتَقلُدِ مثل هذا المنصب لا من قريب ولا من بعيد.
2 -مخالفته الصريحة لما ورد في الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء
(( رقم 2966/م بتاريخ 19/ 9/1404هـ: ونصه:
(يُتْبَعُ)