فهرس الكتاب

الصفحة 5681 من 28557

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [10 - Mar-2008, مساء 10:28] ـ

ليأذن لي شيخنا الكريم أن أقترح اضافة للمقدمة السادسة حتى يقبلها أخونا نضال

تقولون حفظكم الله:"عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والنفي لعدم الفهم جهل، والجهل بالمسألة لا يعتبر قولا فيها"

وأضيف،

"وكذا التوقف لا يعتبر قولا، فالقول لا يصار اليه الا بظهور الدليل واستقرار المجتهد على وجه الدلالة."

ـ [نضال مشهود] ــــــــ [11 - Mar-2008, صباحًا 07:35] ـ

"القول إذا كان أوفق لفهم الصحابة ومن تبعهم من الأئمة الأعلام وأقرب لأذهانهم، كان أولى بالقبول من القول الذي لا يتفق مع ما ظهر لهؤلاء النبلاء إلا بتأويل متعسف وتحميل الألفاظ لمعان لا تأتي ولا تروى (بأسانيد مقبولة) عن المخاطبين بالنص من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين"

لا مانع عندي من ذلك التعديل بالقيد المذكور وهو وإن كان بدهيًّا وأعلم أنكم لن تعترضوا عليه لكن التنصيص عليه له مغزاه ومدلوله الواضح جدًّا لأولي الألباب من أمثالكم

(ابتسامة) ليس للقيد معنى إلا حشوا، فإن الكلام في مقام النفي لا الإثبات. ولا أظنه يخفى عليكم. بل الأسد أن يقال:

"القول إذا كان أوفق لفهم الصحابة ومن تبعهم من الأئمة الأعلام وأقرب لأذهانهم، كان أولى بالقبول من القول الذي لا يتفق مع ما ظهر لهؤلاء النبلاء إلا بتأويل متعسف وتحميل الألفاظ لمعان لا أصل له عن المخاطبين بالنص من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين لا بأسانيد جيدة ولا ضعيفة"

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [11 - Mar-2008, صباحًا 07:45] ـ

المفهوم من القيد - والذي هو كما ذكرت في محل النفي لا الاثبات - أنه لا يقدم من القول ما لا يثبت بسند صحيح، وهذا قيد ضروري كما تفضل الشيخ. وعلى أي حال لعل العبارة تكون أقرب لقبولك لو وضعت هكذا:

القول إذا كان (أثبت من جهة السند) وأوفق لفهم الصحابة ومن تبعهم من الأئمة الأعلام وأقرب لأذهانهم، كان أولى بالقبول من القول الذي لا يتفق مع ما ظهر لهؤلاء النبلاء إلا بتأويل متعسف وتحميل الألفاظ لمعان لا تأتي ولا تروى بأسانيد مقبولة عن المخاطبين بالنص من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين""

فهكذا صار القيد في كل من النفي والاثبات جميعا .. فما قولكم؟ (ابتسامة)

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [11 - Mar-2008, صباحًا 07:50] ـ

في النفس شيء من زيادتك عبارة"ولا ضعيفة"في ذيل المقدمة. فمعلوم أن الضعيف ليس ينهض للاحتجاج أصلا.

ـ [نضال مشهود] ــــــــ [11 - Mar-2008, صباحًا 08:55] ـ

في النفس شيء من زيادتك عبارة"ولا ضعيفة"في ذيل المقدمة. فمعلوم أن الضعيف ليس ينهض للاحتجاج أصلا.

(ابتسامة) الضعيف أولى من عديم السند

ـ [عيد فهمي] ــــــــ [11 - Mar-2008, صباحًا 10:29] ـ

(ابتسامة) الضعيف أولى من عديم السندبعيدا عن قيل وقالوا

هل نتفق قبل بدء الكلام أنه لن نقبل أحاديث أو آثار سواء في النفي أو الإثبات إلا بأسانيد يقبل مثلها أئمة هذا الشأن العالمون بأحوال الرواة والأسانيد أم هناك من يعترض على ذلك؟

ـ [نضال مشهود] ــــــــ [11 - Mar-2008, صباحًا 10:32] ـ

بعيدا عن قيل وقالوا

هل نتفق قبل بدء الكلام أنه لن نقبل أحاديث أو آثار سواء في النفي أو الإثبات إلا بأسانيد يقبل مثلها أئمة هذا الشأن العالمون بأحوال الرواة والأسانيد أم هناك من يعترض على ذلك؟

أحاديث ضعيفة لا تقبل في الاستشهاد، وإنما تستعمل للاستئناس. فلا يثبت بها علم

ـ [عيد فهمي] ــــــــ [11 - Mar-2008, مساء 12:33] ـ

أحاديث ضعيفة لا تقبل في الاستشهاد، وإنما تستعمل للاستئناس. فلا يثبت بها علمآه من اللجاج بغير ما يفيد.

أريد إجابة صريحة:

نعم أوافق

لا أوافق

أوافق بزيادة قيد كذا فنناقش هذا القيد

ـ [نضال مشهود] ــــــــ [11 - Mar-2008, مساء 12:42] ـ

لا أرى أصرح وأنصف من هذا:

"أحاديث ضعيفة لا تقبل في الاستشهاد، وإنما تستعمل للاستئناس. فلا يثبت بها علم"

فإن سمي ذلك لجاجا فليسم لجاجا ولا ضير!

قلتم:

"هل نتفق قبل بدء الكلام أنه لن نقبل أحاديث أو آثار سواء في النفي أو الإثبات إلا بأسانيد يقبل مثلها أئمة هذا الشأن العالمون بأحوال الرواة والأسانيد أم هناك من يعترض على ذلك؟"

قلت:"نتفق معكم في عدم قبول الأسانيد الضعيفة في باب الاستشهاد وإنشاء علم جديد، وأما في باب الاستئناس والتقوية للأدلة الأخرى، فله كلام آخر".

ـ [نضال مشهود] ــــــــ [11 - Mar-2008, مساء 12:46] ـ

آه من اللجاج بغير ما يفيد.

أريد إجابة صريحة:

نعم أوافق

لا أوافق

أوافق بزيادة قيد كذا فنناقش هذا القيد

قولى: (في الاستشهاد) قيد زائد بعد الموفقة الضمنية. وهذا واضح.

ـ [عيد فهمي] ــــــــ [11 - Mar-2008, مساء 01:11] ـ

قلت:"نتفق معكم في عدم قبول الأسانيد الضعيفة في باب الاستشهاد وإنشاء علم جديد، وأما في باب الاستئناس والتقوية للأدلة الأخرى، فله كلام آخر".ماذا تقصد بالأدلة الأخرى؟

أدلة نصية أم عقلية؟

الثانية لا تصلح؛ لاختلاف العقول في أصل القضية، فإلى عقل مَن في الفريقين سنتحاكم؟

وإذا كانت الأولى:

فهل هي صريحة أم غير صريحة؟

الثانية لا تُسلّم؛ لأن الخصم لا يسلّم بمفهومها ابتداء.

وإذا كانت الأولى:

فهل هي صحيحة أم غير صحيحة؟

الثانية لا تقبل للاتفاق على عدم قبول الضعيف في الاستشهاد والإنشاء.

وإذا كانت الأولى:

فهي حجة قاطعة لأحد الفريقين ملزمة للآخر حاسمة للنزاع فاصلة في القضية؛ فلا تحتاج لضم الضعيف إليها لانتهاء الخلاف عندها إن وجدت.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت