فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( ي هـ ش ) وَيُزَالُ الْأَثَرُ بِالْحَادِّ الْمُعْتَادِ ، وَإِلَّا فَنَجِسٌ وَلَوْ رِيحًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ، } وَأَمِطْهُ عَنْك بِإِذْخِرَةٍ ( الْأَكْثَرُ مِنْ صَحَّ وصش ) لَا .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يَكْفِيك الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ } قُلْنَا حَدِيثُنَا أَرْجَحُ ، لِزِيَادَتِهِ وَمُطَابَقَتِهِ الْمَقْصُودَ بِالطَّهَارَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُزِلْهُ الْحَادُّ عُفِيَ ، لِحَدِيثِ خَوْلَةَ فَلَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْخَوَاصِّ ، وَلَا لِأَثَرِ الْمُتَنَجِّسِ اتِّفَاقًا ، وَلَا حَيْثُ بَقِيَ مَا يُعْفَى .
( فَرْعٌ ) وَلَا يُقْرَصُ كَفِعْلِ ( عم ) وَنُدِبَ تَغْيِيرُ أَثَرِ الْحَيْضِ ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ ( د ) يُحَتُّ وَيُقْرَصُ وَإِنْ كَفَى الْمَاءُ لِلْخَبَرِ ، قُلْنَا: الْقَصْدُ الْإِزَالَةُ .