"مَسْأَلَةٌ هـ وَالْمَشْرُوعُ إلَى سَبْعَةٍ وِتْرًا ."
وَأَقَلُّهُ وَاحِدٌ ، فَإِنْ صَغُرَ فَالْعَوْرَتَانِ ، ثُمَّ الْقُبُلُ أَقْدَمُ ، وَنُدِبَ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ ، كَكَفَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَرِوَايَةُ الْهَرَوِيُّ فِي ثَوْبَيْنِ غَرِيبَةٌ ، وَلَا عِمَامَةَ مِنْ الثَّلَاثَةِ اتِّفَاقًا ( هـ ش ) وَلَا قَمِيصَ لِرِوَايَةِ عا ( ز م ح ) بَلْ قَمِيصٌ غَيْرُ مَخِيطٍ لِرِوَايَةِ ز فِي كَفَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
قُلْنَا: خَبَرُنَا أَشْهَرُ ، وَأَمَّا الْخَمْسَةُ فَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَ هـ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَثَلَاثَةٌ دُرُوجٍ ، وَلِلْمَرْأَةِ: إزَارٌ وَخِمَارٌ وَثَلَاثَةُ دُرُوجٍ ، كَكَفَنِ بِنْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( الْمُنْتَخَبُ ) بَلْ قَمِيصٌ وَمِئْزَرٌ وَثَلَاثَةُ دُرُوجٍ ( م ى ) الثَّلَاثَةُ نَدْبٌ ، وَزِيَادَتُهُ لِابْنَتِهِ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ .
قُلْت: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ ، وَإِلَّا لَزِمَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى وَاحِدٍ ( ى ) وَأَمَّا السَّبْعَةُ: فَغَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ إجْمَاعًا .
وَفِي جَوَازِهَا خِلَافٌ هـ يَجُوزُ كَغُسْلِهِ سَبْعًا ( ى وَغَيْرُهُ ) يُكْرَهُ لِلسَّرَفِ ، إذْ لَمْ يُؤْثَرْ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَكَيْفِيَّةُ السَّبْعَةِ: قَمِيصٌ ، وَمِئْزَرٌ ، وَعِمَامَةٌ ، وَأَرْبَعَةُ دُرُوجٍ ، إذْ لَا تَكْرَارَ إلَّا فِيهَا .
وَلِلْمَرْأَةِ خِمَارٌ عِوَضُ الْعِمَامَةِ ، وَتَكْفِينُ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ .