"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَتَرْكُ الْمِئْزَرِ فِي الْحَمَّامِ الْمُضِيءِ وَمَعَهُ بَصِيرٌ ، أَوْ الدُّخُولُ مَعَ الْمُتَعَرِّينَ جَرْحٌ إنْ تَكَرَّرَ وَإِلَّا فَلَا لِاحْتِمَالِ الْعُذْرِ ، وَلَا جَرْحَ بِالتَّعَرِّي فِي الْخَلْوَةِ ، وَإِنْ كُرِهَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْهُ }