"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا فَعَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُهُ حَيْثُ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى إقَامَتِهِ ، وَلَهُ التَّأْخِيرُ لِمَصْلَحَةٍ كَمَا مَرَّ ( ح ) لَا حَدَّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ وَأَمْرُهُ فِيهَا مَاضٍ ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ مُطْلَقًا .
قُلْنَا: لَمْ تُفَصِّلْ أَدِلَّةُ الْحُدُودِ بَيْنَ مَكَان وَمَكَانٍ ،""