فهرس الكتاب

الصفحة 7663 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا فَعَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُهُ حَيْثُ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى إقَامَتِهِ ، وَلَهُ التَّأْخِيرُ لِمَصْلَحَةٍ كَمَا مَرَّ ( ح ) لَا حَدَّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ وَأَمْرُهُ فِيهَا مَاضٍ ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ مُطْلَقًا .

قُلْنَا: لَمْ تُفَصِّلْ أَدِلَّةُ الْحُدُودِ بَيْنَ مَكَان وَمَكَانٍ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت