"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَإِذَا تَحَالَفَا لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ لِمُجَرَّدِ التَّحَالُفِ إذْ الْعَقْدُ وَقَعَ صَحِيحًا وَاسْتَقَرَّ الْمِلْكُ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ، وَكَلَوْ بَيَّنَا جَمِيعًا وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ } وَقِيلَ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ كَارْتِفَاعِ النِّكَاحِ بِاللِّعَانِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ .