فهرس الكتاب

الصفحة 4144 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَإِذَا تَحَالَفَا لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ لِمُجَرَّدِ التَّحَالُفِ إذْ الْعَقْدُ وَقَعَ صَحِيحًا وَاسْتَقَرَّ الْمِلْكُ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ، وَكَلَوْ بَيَّنَا جَمِيعًا وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ } وَقِيلَ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ كَارْتِفَاعِ النِّكَاحِ بِاللِّعَانِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت