"مَسْأَلَةٌ"وَمَا حَرَّمَ النَّسَبَ مِنْ الْمُصَاهَرَةِ وَالْجَمْعِ ، حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ ( هـ ) إلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مِنْ الرَّضَاعِ فَيَجُوزُ لِضَعْفِ الرَّضَاعِ ، وَتَأَوَّلَهُ ( ع ) عَلَى أَنَّ خِلَافَهُ فِي الْعِلَّةِ لَا الْحُكْمِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ دَلِيلُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَمَا حُرِّمَ بِالنَّسَبِ حُرِّمَ بِالرَّضَاعِ وَلَوْ بِمُصَاهَرَةٍ وَجَمْعٍ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، إلَّا خَمْسٌ وَهِيَ جَدَّةُ الِابْنِ وَأُمُّ الْأَخِ وَجَدَّتُهُ ، وَعَمَّةُ الِابْنِ وَأُخْتُ الِابْنِ وَأُخْتُ الْأَخِ فَلَا يَحْرُمْنَ إذْ لَا عَلَقَةَ بِهِنَّ بِخِلَافِهِنَّ مِنْ النَّسَبِ ، فَإِنَّ جَدَّةَ ابْنِك هِيَ أُمُّك أَوْ أُمُّ زَوْجَتِك فَحُرِّمَتْ لِذَلِكَ