( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: وَكَّلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْآخَرُ بِالْفَارِسِيَّةِ بَطَلَتْ ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا ، إذْ هِيَ عَلَى فِعْلَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَةُ أَيِّهِمَا ، فَإِنْ شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ صَحَّتْ ، إذْ إقْرَارُهُ إخْبَارٌ عَنْ عَقْدٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ قَالَ: وَكَّلْتُك ، وَالْآخَرُ أَذِنْت لَك لَمْ تَصِحَّ ، إذْ هُمَا فِعْلَانِ .
فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ ، صَحَّتْ ، إذْ لَمْ يَحْكِيَا ، هَاهُنَا لَفْظَ الْمُوَكِّلِ ، بَلْ الْمَعْنَى وَهُوَ وَاحِدٌ بِخِلَافِ الْأُولَى .