فهرس الكتاب

الصفحة 4240 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ مُشْتَرَكَةً فَرَدَّ أَحَدُ الشَّفِيعِينَ حِصَّتَهُ بِعَيْبٍ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ شَرِيكِهِ إنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ ( ى ش ) وَلَهُ أَخْذُ الْحِصَّتَيْنِ مَعًا ( ح مُحَمَّدٌ ) لَا يَلْزَمُهُ كَلَوْ لَمْ يَرُدَّ شَرِيكَهُ .

قُلْنَا: يَأْخُذُهُ كَلَوْ عَفَا شَرِيكُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت