"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ مُشْتَرَكَةً فَرَدَّ أَحَدُ الشَّفِيعِينَ حِصَّتَهُ بِعَيْبٍ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ شَرِيكِهِ إنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ ( ى ش ) وَلَهُ أَخْذُ الْحِصَّتَيْنِ مَعًا ( ح مُحَمَّدٌ ) لَا يَلْزَمُهُ كَلَوْ لَمْ يَرُدَّ شَرِيكَهُ .
قُلْنَا: يَأْخُذُهُ كَلَوْ عَفَا شَرِيكُهُ