فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمَهْرِ مَعَ فَسَادِ الْعَقْدِ"مَسْأَلَةٌ" ( م ط جع ح ) وَإِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ فَاسِدًا لَزِمَ بِالْوَطْءِ ، مَعَ الْجَهْلِ ، الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ قَدْ رَضِيَتْ بِالدُّونِ ( ش فر ) بَلْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا } الْخَبَرُ وَلَمْ يُفَصَّلْ .
قُلْنَا: مُخَصَّصٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَنْ رَضِيَ بِدُونِ مَا يَسْتَحِقُّهُ .
قَالُوا: فَيَلْزَمُ لُزُومَ مَا زَادَ عَلَى الْمِثْلِ لِذَلِكَ قُلْنَا: مَنَعَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا } قُلْنَا: وَالْإِجْمَاعُ فَإِنْ رَضِيَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ } ( لح خعي ك ) بَلْ لَهَا الْمُسَمَّى لِعُمُومِ وَآتَوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .
( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَمَهْرِ الْمِثْلِ حَيْثُ فَسَدَ الْعَقْدُ وَسَمَّى الْمَهْرَ ، وَدَخَلَا مَعَ الْجَهْلِ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ