فَصْلٌ وَيَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ ، كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ( فَرْعٌ ) وَلَوْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا لِعُذْرٍ كَعِثَارٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّابِقُ شَيْئًا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ قَبْلَ الْغَايَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِتَعَلُّقِهِ بِعَيْنِهِ ، كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَكَذَا بِمَوْتِ الرَّاكِبِ .