فَصْلٌ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ وَنَحْوِهِمَا"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح ) : وَمَنْ بَاعَ شَجَرًا وَلَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهِ وَجَبَ رَفْعُهُ كَالْمَنْقُولِ ( ش ) لَا ، إنْ لَمْ يَشْرِطْهُ ، إذْ اللُّبْثُ حَقٌّ عُرْفِيٌّ كَالطَّرِيقِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ .
فَإِنْ شَرَطَ الْبَائِعُ بَقَاءَهُ مُدَّتَهُ فَسَدَ لِرَفْعِهِ مُوجِبَ الْعَقْدِ وَهُوَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي ( هـ ط ) : وَكَذَا لَوْ شَرَطَهُ الْمُشْتَرِي ، قِيلَ لِكَوْنِهِ بَيْعًا وَإِجَارَةً وَالْمُدَّةُ مَجْهُولَةٌ ( م ) : بَلْ يَصِحُّ كَلَوْ قَالَ بِحُقُوقِهِ .
قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ شَرَطَاهُ جَمِيعًا أَوْ الْبَائِعُ وَحْدَهُ ، فَسَدَ لِرَفْعِهِ مُوجِبَ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا صَحَّ كَلَوْ اشْتَرَاهُ بِحُقُوقِهِ .
فَإِنْ شَرَطَ الْبَائِعُ بَقَاءَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَنْتَفِعَ بِهِ صَحَّ ، إذْ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ كَذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) : ( بص هب ) : فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِحُقُوقِهِ فَانْقَلَعَ فَلَهُ تَعْوِيضُهُ ( ح بَعْضُ أَصْحَابِنَا ) لَا إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ لَا غَيْرُهُ .
قُلْنَا: الْعَقْدُ مُتَنَاوِلٌ لَهُ وَلِلْحَقِّ ، فَإِنْ امْتَدَّتْ عُرُوقُهُ وَأَغْصَانُهُ فَلَيْسَ لِذِي الْقَرَارِ الْمَنْعُ ، لِتَنَاوُلِهِ عُرْفًا .
وَقِيلَ يُمْنَعُ مَا زَادَ عَلَيَّ الْحَاصِلِ وَقْتَ الْعَقْدِ .
لَنَا الْعُرْفُ .