( فَرْعٌ ) فَمَنْ قَتَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ لِتَعَدِّيهِ ، كَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا .
وَلَا قَوَدَ مَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ لِلشُّبْهَةِ ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ الدِّيَةِ ( جم ى ح فو ) وَإِنْ عَلِمَ الْعَفْوَ وَجَهِلَ التَّحْرِيمَ ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ أَيْضًا ، إذْ يُدْرَأُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ( فر ) لَا يَسْقُطُ لِظُهُورِ التَّحْرِيمِ بِخِلَافِ جَهْلِ الْعَفْوِ