فَصْل و نُدِبَتْ صِلَةُ الرَّحِمِ لِآثَارٍ فِيهَا وَقَوْله تَعَالَى ( وَأُولُو الْأَرْحَام ) الْآيَة"مَسْأَلَةٌ" ( ثُمَّ لِي لح هـ مد ثَوْرٌ ) وَعَلَى كُلِّ مُوسِرٍ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ عَلَى مِلَّتِهِ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وَاللَّامُ لِلْجِنْسِ وَقَوْلُهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا صَدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ } ( حص ) تَلْزَمُ لِلرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَقَطْ ، إذْ الْقَصْدُ الصِّلَةُ وَالْمُوَاسَاةُ .
وَأَمَّا غَيْرُ الْمَحَارِمِ فَالنِّكَاحُ عِوَضٌ عَنْ الصِّلَةِ .
قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ( شص ) بَلْ لِلْأُصُولِ وَالْفُصُولِ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ مَعِي دِينَارٌ"أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك"الْخَبَرَ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَقَارِبَ .
قُلْنَا: وَلَا الْوَالِدَيْنِ ، فَجَوَابُكُمْ جَوَابُنَا ( ك ) بَلْ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدِ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ } الْآيَةَ .
وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمَا وَالْمُرَادُ الْإِنْفَاقُ .
قُلْنَا: لِدَلِيلٍ آخَرَ