وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْإِطْعَامِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ حص ) وَهِيَ صَاعٌ لِكُلِّ فَقِيرٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ ، وَلَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ، أَوْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ دَقِيقَهُ ( ن ) بَلْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ تَمْرًا ، وَمِنْ غَيْرِهِمَا صَاعٌ إذْ { أَعْطَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْسًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا تَمْرًا ، وَأَعَانَتْهُ زَوْجَتُهُ بِمِثْلِهَا لَسِتِّينَ مِسْكَيْنَا } قُلْنَا: بَلْ أَعَانَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِينَ وَهِيَ بِمِثْلِهَا فَلَزِمَ مَا قُلْنَا: ( ش ك ) بَلْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَهُوَ رُبْعُ الصَّاعِ ، إذْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ ذَلِكَ .
قُلْنَا: يُرَجِّح قَوْلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .
وَلَمْ يُخَالَفَا