"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَالْمُضْطَرُّ يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ عَلَى الزَّكَاةِ ، وَذَبِيحَةَ الْمُحْرِمِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ، إذْ لَا ضَمَانَ فِيهِمَا ( ى النَّاصِرِيَّةُ ) بَلْ الزَّكَاةُ لِلْخِلَافِ فِيهَا وَعَدَمِ الِاسْتِقْذَارِ ( سا ) يُقَدِّمُهَا وَلَا ضَمَانَ قُلْت: كَقَوْلِ ( ط ) هِيَ فِي مَالِ الْغَيْرِ .