"مَسْأَلَةٌ ( ع ) فَإِنْ وَطِئَهَا غَيْرُ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُ بِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ انْكَشَفَ بِهَا عَيْبٌ فَلَا رَدَّ ، وَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ ( ع ) وَيُخَالِفُ الْوَطْءَ التَّعَيُّبُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ إذْ الْوَطْءُ جِنَايَةٌ لِحُكْمِ ( عَلِيٍّ ) وَ ( ) وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( ح ) بَلْ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ أَخْذِهَا وَرَدِّ جَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ تَسْلِيمِ الْأَرْشِ ( ط ) وَإِذَا صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَطَلَ كَلَامُ ( ع ) إذْ هُوَ تَوْقِيفٌ ."
قُلْت: الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ وَطْءَ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مَعَهُ ، إنَّمَا يَمْنَعُ رَدَّ الْبِكْرِ لِنُقْصَانِ ثَمَنِهَا ، أَوْ الثَّيِّبِ حَيْثُ لَزِمَ الْمَهْرُ ، إذْ هُوَ كَجِنَايَةٍ ضُمِنَتْ ، وَحَيْثُ لَا مَهْرَ ، كَالزِّنَا بِالثَّيِّبِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ ، إذْ هِيَ جِنَايَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ .