فهرس الكتاب

الصفحة 5065 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ فَلَيْسَ لَهُ إزَالَةُ صِبْغِهِ ( ش ) بَلْ لَهُ ذَلِكَ ، وَيَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ .

قُلْنَا: إنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَصِلُ وَيَنْفَعُ ، فَكَالْحِلْيَةِ ، وَإِلَّا فَفَصْلُهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ ، فَإِنْ فَعَلَ فَضَرَّ ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيرِ ، وَخُيِّرَ الْمَالِكُ فِي الْكَثِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ لَمْ يَرْجِعْ بِقِيمَةِ صَبْغِهِ ( ش ) بَلْ لَهُ ذَلِكَ .

قُلْنَا: أَتْلَفَهُ بِنَفْسِهِ مُتَبَرِّعًا ( ح ) إنْ زَادَ بِهِ الثَّوْبُ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِ الثَّوْبِ وَضَمَانِ الصَّبْغِ ، أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِضَمَانِ الصَّبْغِ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَلِفَ فَفِي ضَمَانِ قِيمَتِهِ تَرَدُّدٌ ، قِيلَ يَضْمَنُهَا بَعْدَ الصَّبْغِ ، إذْ قَدْ اسْتَحَقَّ قِيمَتَهُ مَصْبُوغًا ، وَقِيلَ: قَبْلَهُ ، إذْ الصَّبْغُ مِنْ فِعْلِ الْغَاصِبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت