( فَرْعٌ ) ( هب ش حص ) فَإِنْ سُبِيَ الصَّبِيُّ دُونَ أَبَوَيْهِ تَبِعَ السَّابِيَ فِي الْحُكْمِ ، إذْ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ ، وَلَا هُوَ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ فَلُحِقَ بِالسَّابِي ( ى ) بَلْ بَاقٍ عَلَى الْكُفْرِ ، كَلَوْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا حُكْمَ لِلسَّابِي ، إذْ يَدُهُ يَدُ مِلْكٍ كَالْمُشْتَرِي قُلْنَا: الصَّبِيُّ إذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ قَرِينَةٌ تُغَلِّبُ كُفْرَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُلْتَبِسِ ، وَالْمُلْتَبِسُ تَابِعٌ لِحُكْمِ الدَّارِ ، فَعَلَى هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبَوَاهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ حُكْمُهَا ( ى ) فَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَالِدُ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ ، إذْ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْكُفْرِ .
قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ،""