فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 7915

( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ شَرْطُ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا عَلَى الزَّوْجِ فَيَلْزَمُ إذْ يَكُونُ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ ( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ ، وَشَرْطُ إسْقَاطِهَا مَعَ حُصُولِهِ ، بِخِلَافِ الْحُرَّةِ .

وَالْوَجْهُ أَنَّ التَّسْلِيمَ الْمُسْتَدَامَ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا ، فَكَأَنَّ وُجُوبَهَا وَاقِفٌ عَلَى اخْتِيَارِ السَّيِّدِ ، وَمَا وَقَفَ عَلَى الِاخْتِيَارِ دَخَلَ الشَّرْطُ فِيهِ وَإِذْ هُوَ ضَرْبٌ مِنْ الِاخْتِيَارِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت