"مَسْأَلَةٌ" ( م ط هب ) وَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ ، فَكَذَا مَنَافِعُهُ ( الْوَافِي لهب ى ) لَا إذْ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، وَهُوَ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ .
قُلْت: لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ وَإِلَّا لَزِمَ فِي الْغَاصِبِ ، سَلَّمْنَا ، فَمُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ } الْخَبَرَ .
وَإِذًا لَسَقَطَ الْإِثْمُ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، فَحُمِلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حَيْثُ فُسِخَ الْمَبِيعُ بَعْدَ اسْتِغْلَالِ الْمُشْتَرِي ، تَخْصِيصًا بِالْقِيَاسِ وَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ تَلِفَ بَطَلَ الْعَقْدُ فَيَمْلِكُهُ وَالنِّتَاجَ وَالْغَلَّةَ .