"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَمَنْ أَمْسَكَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ كَالْغَاصِبِ ، وَعَلَيْهِ رَدُّ الْبَاقِي إلَى حَيْثُ أَخَذَهُ ، لِئَلَّا يُوحِشَهُ بِغَيْرِ وَطَنِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ فَزَعِهِ ، وَقَدَّرَهُ ( هـ ) بِمُدَّيْنِ تَقْرِيبًا ( هـ ف ) وَيَعْلِفُ مَا نَتَفَ رِيشَهُ حَتَّى يَصْلُحَ ثُمَّ يُرْسِلَهُ وَيَتَصَدَّقُ لِلْأَلَمِ ( ح ) إنْ قَلَعَ سِنَّ ظَبْيٍ فَنَبَتَ فَلَا شَيْءَ فَيُحْتَمَلُ فِي الرِّيشِ مِثْلُهُ .
وَإِفْزَاعُهُ مُحَرَّمٌ لِمَا مَرَّ ، فَيَتَصَدَّقُ لِأَجْلِهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ فُو قش ) وَلَوْ أَخَذَهُ الْحَلَالُ مِنْ الْمُحْرِمِ فَأَرْسَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إلَّا الصَّدَقَةُ لِلْفَزَعِ عَلَى الْمُحْرِمِ ( هب ش ) وَمَنْ حَلَبَ صَيْدًا ضَمِنَ اللَّبَنَ ( ح ) إنْ نَقَصَ بِهِ الصَّيْدُ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا هُوَ مِنْ فَوَائِدِهِ كَالصُّوفِ