"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ دَارًا فَأَقَرَّ ذُو الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا اشْتَرَكَا فِيهِ إنْ أَضَافَا إلَى سَبَبٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَالْإِرْثِ مِنْ أَبِيهِمَا ، لَا إلَى سَبَبَيْنِ ، كَإِرْثٍ وَشِرَاءٍ ، فَإِنْ احْتَمَلَ ، كَشِرَائِهَا صَفْقَةً فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَشْتَرِكَانِ ، إذْ الصَّفْقَةُ دَلِيلُ إيجَادِ السَّبَبِ ، وَقِيلَ: لَا ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنْ اثْنَيْنِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يُضِيفَا إلَى سَبَبٍ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ وَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِكُلِّهَا ، وَقَبِلَ بَعْدَ دَعْوَاهُ النِّصْفَ صَحَّتْ لَهُ ، إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ ، الْكُلَّ وَدَعْوَاهُ النِّصْفَ ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَقَرَّ لِشَرِيكِهِ بِالنِّصْفِ ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ دَعْوَى النِّصْفِ الْآخَرِ لِجَهْلِهِ مِلْكَهُ .