( فَرْعٌ ) فَمَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ قُلْت: وَاسْتَثْنَى السَّيِّدُ حَمْلَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الشِّرَاءِ ، كَانَ الْوَلَدُ مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ ، وَيَلْحَقُ بِالزَّوْجِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ لَحِقَهُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ( الْغَزَالِيُّ ) لَا ، إذْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فِي مِلْكِهِ .
قُلْنَا: دَعْوَتُهُ كَالْإِقْرَارِ .
فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَمِلْكٌ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ ، إذْ هُوَ الظَّاهِرُ حِينَئِذٍ