فَصْلٌ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِمًا حُرًّا مُوسِرًا وَلَوْ فَاسِقًا إجْمَاعًا ، فَلَا تَلْزَمُ قِنًّا إجْمَاعًا ، وَلَا كَافِرًا وَلَا عَنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَحُكْمُ الْمُتَأَوِّلِ مَا مَرَّ ، وَلَا مُعْسِرًا إجْمَاعًا .
"مَسْأَلَةٌ" ( عم جط خعي ح ش ى ) وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُكَاتَبِ ، إذْ لَيْسَ بِمَالِكٍ حَقِيقِيٍّ وَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ( ط ك ثَوْرٌ عش ) بَلْ تَلْزَمُ سَيِّدَهُ ( مد بعصش ) بَلْ مِنْ كَسْبِهِ إذْ لَهُ حُكْمُ الرِّقِّ حَتَّى يُعْتَقَ ، وَقِيلَ: مَوْقُوفَةٌ: عَلَى سَيِّدِهِ إنْ رَقَّ ، وَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ .
قُلْنَا: عَقْدُ الْكِتَابَةِ يُصَيِّرُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً لِذَلِكَ ، وَحُكْمُ مَمَالِيكِهِ كَحُكْمِهِ .