فَصْلٌ وَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ فِي زَمَانِ الْإِقْرَارِ وَمَكَانِهِ لَا يَضُرُّ قُلْت: وَلَوْ أَقَرَّ بِزِنًا ، لِاحْتِمَالِ تَكْرَارِ اللَّفْظِ فر يُبْطِلُهَا كَالْفِعْلِ .
قُلْنَا: الْإِقْرَارُ مُسْتَنِدٌ إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْفِعْلِ .