فَصْلٌ وَالْمَبِيعُ يَتَعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ مَعْدُومًا { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ } إلَّا فِي السَّلَمِ ، لِتَرْخِيصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلِضَبْطِهِ بِالْوَصْفِ وَإِلَّا فِي ذِمَّةِ مُشْتَرِيهِ ، إذْ هُوَ كَالْمَقْبُوضِ ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ } وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ ، وَيُفْسَخُ مَعِيبُهُ ، وَلَا يُبَدَّلُ إذْ يَصِيرُ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَالثَّمَنُ عَكْسُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ