فَصْلٌ وَنَوَاقِضُهُ سَبْعَةٌ ( الْأَوَّلُ ) مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ، فَالْمُعْتَادُ نَاقِضٌ إجْمَاعًا ، لِلْآيَةِ فِي الْغَائِطِ ، وَخَبَرِ صَفْوَانَ فِي الْبَوْلِ"كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا - إلَى قَوْلِهِ - لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ"وَخَبَرُ ( ره ) { لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ } ثُمَّ هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قِينِ مد حَقّ ث ) وَمِثْلُهُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ ، كَدُودٍ ، وَحَصَاةٍ ، وَسَلَسٍ ، وَاسْتِحَاضَةٍ ( عة ) النُّدْرَةُ كَالْعَدَمِ ، إذْ لَا حُكْمَ لِنَادِرٍ ( ك ) مِثْلُهُ إلَّا الِاسْتِحَاضَةَ لِأَمْرِهَا بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ( د ) لَا نَادِرَ إلَّا الدُّودَةُ وَالدَّمُ ، فَلَا يَنْقُضَانِ ، قُلْنَا النُّدْرَةُ لَا تُخَصِّصُ الْعُمُومَ ( الْإِمَامِيَّةُ ) الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ ، كَالْعَرَقِ ، إذْ لَيْسَا مِنْ فَضْلَةِ طَعَامٍ ، قُلْنَا أُمِرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُمَا ( ح ) الْبَاسُورُ لَا يَنْقُضُ ، قُلْنَا إنْ أَرَادَ ( ح ) الْوَرَمَ ، فَمُسَلَّمٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الدَّمَ نُقِضَ أَصْلُهُ ( الصَّيْمَرِيِّ ) إنْ كَانَ مِنْ الْجَوْفِ ، قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ ( ح ) رِيحُ الْقُبُلُ لَا يَنْقُضُ كَالنَّفَسِ ( مُحَمَّدٌ ) إلَّا مِنْ الْمُفْضَاةِ وَالْمُنْتِنِ ، إذْ نَتِنُهُ أَمَارَةُ كَوْنِهِ أَذًى ، قُلْنَا كُلُّ ذَلِكَ خَارِجٌ مِنْ مَحَلِّ الْحَدَثِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قش ) وَمَا أُدْخِلَ ثُمَّ أُخْرِجَ نَقَضَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ } وَكَالْحَدَثِ ( ق حص قش ) إنْ صَحِبَهُ شَيْءٌ ( ي هـ قش ) فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ كَمَالِ خُرُوجِهِ ، لَمْ يَنْقُضْ ( قش ) يَنْقُضُ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَالْمَنِيُّ لِشَهْوَةِ أَوَّلًا نَاقِضٌ إجْمَاعًا .
"مَسْأَلَةٌ" ( صش ) فَإِنْ انْفَتَقَ مَخْرَجُ أَسْفَلِ الْمَعِدَةِ ، فَلَهُ حُكْمُ الْفَرْجِ ، إنْ انْسَدَّ الْأَوَّلُ ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ: أَقْرَبُهُمَا كَالْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ وَانْسَدَّ الْأَوَّلُ ، فَوَجْهَانِ: الْأَقْرَبُ أَنَّ خَارِجَهُ كَالْقَيْءِ وَإِنْ لَمْ يَنْسَدَّ ، فَقَوْلَانِ ( ي ) الْأَقْرَبُ