( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
م .
ض ): وَيَجُوزُ كَوْنُ بَعْضِ الْمُكْتَسَبِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الضَّرُورَةِ .
وَكَلَامُ ( ق ) مُحْتَمِلٌ لِلنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ .
قُلْنَا إثْبَاتُ الْأَعْرَاضِ وَحُدُوثُهَا وَكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الضَّرُورَةِ .
"قُلْت"وَفِي الِاصْطِلَاحِ نَظَرٌ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ الْمُكْتَسَبُ إلَى ضَرُورِيٍّ وَإِنْ بَعُدَ وَإِلَّا اسْتَحَالَ وُجُودُهُ لِوُقُوفِهِ عَلَى مَا لَا يَتَنَاهَى ، فَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَقْرَبِ مُقَدِّمَتَيْ الْمُكْتَسَبِ .