"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ إنْ كَانَ ، لِقَوْلِهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"فَإِنْ أَذِنَا فَجَاهِدْ"} الْخَبَرَ .
وَنَحْوَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مِنْهُمَا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِلْإِذْنِ ، فَإِنْ كَانَ الصَّفَّانِ قَدْ الْتَقَيَا فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا ، يَرْجِعُ كَابْتِدَائِهِ .
وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ كَالْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ مَعَ الْأَبِ فَفِي اسْتِئْذَانِهِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُ ، إذْ وُجُودُ الْأَبِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ ، وَقِيلَ: لَا ، لِحَجْبِهِ .
فَإِنْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا لَمْ يؤاذن ، إذْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يُجَاهِدُ وَأَبُوهُ يُثَبِّطُ النَّاسَ ، وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فِي مَصَالِحِ الدِّينِ ، وَفِي الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَسْتَأْذِنُ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
وَقِيلَ: لَا ، إذْ لَا إذْنَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَا إذْنَ لَهُ فِي غَيْرِهِ ،""