فهرس الكتاب

الصفحة 5976 من 7915

فَصْلٌ وَإِذَا تَدَاعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ شَخْصٍ وَأُرِّخَتَا ، عَمِلَ بِالْمُتَقَدِّمَةِ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ، ( ى ) فَإِنْ اتَّحَدَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، حُكِمَ لِلْخَارِجِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قُلْت: فَلِمَنْ أَقَرَّ لَهُ إنْ أَقَرَّ ، وَإِلَّا فَلَهُ .

قُلْت: فَإِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْمُتَقَدِّمُ قُسِمَ لِمَا مَرَّ ، وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ الثَّمَنِ ، وَلَهُمَا الْخِيَارُ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .

فَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا فَكَمَا مَرَّ فِي الْعُيُوبِ وَلِلْإِمَامِ ( ى ) فِي الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ مُضْطَرِبٌ .

( فَرْعٌ ) ( ط ح ف ) فَإِنْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا حُكِمَ لَهَا دُونَ الْمُطْلَقَةِ ، إذْ يُحْكَمُ لِلْمُطْلَقَةِ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ ، إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِمَا قَبْلَهُ ، فَاسْتَلْزَمَ تَأَخُّرَهَا ( م مُحَمَّدٌ ) بَلْ بِالْمُطْلَقَةِ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِهَا ( ى ) بَلْ يُقْسَمُ إذْ لَا مَزِيَّةَ لَنَا مَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت