فَصْلٌ وَلِلْأَبِ إجْبَارُ الصَّغِيرَةِ وَلَا خِيَارَ إذَا بَلَغَتْ إلَّا عَنْ قَوْمٍ انْقَرَضَ خِلَافُهُمْ لَنَا لَمْ يُخَيِّرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ ( جم جع ك ) وَلَهَا فَسْخُ عَقْدِ الْجَدِّ كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ( ن م ى قين ) بَلْ هُوَ كَالْأَبِ لِتَسْمِيَتِهِ أَبًا ، حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ } قُلْنَا: مَجَازًا .